السؤال: هل يجوز التصدق على غير المسلمين وخاصة إذا كان غير المسلم مريضا أو بائسا تطلق الصدقة على ما يشمل الزكاة المفروضة وزكاة الفطر وسائر الصدقات المتطوع بها، فأما الزكاة المفروضة فلا يجوز دفعها إلى غير المسلم بالإجماع، قال ابن المنذر أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع زكاة المال الى غير المسلم وأما صدقة الفطر فمذهب الأحناف فيها جواز دفعها الى غير المسلم، وذهب جمهور الأئمة إلى عدم جوازه، وأما سائر الصدقات المتطوع بها، فجمهور الأئمة على جواز دفعها إليه، غير أنه الأفضل من صرفها الى القريب الفقير لما فيه من صلة الرحم في الحديث الشريف "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" وإلى من في شدة حاجة من المسلمين كفقراء اليتامى من الأرامل وإلى الأمهات الفقيرات وإلى الفقراء من أصدقاء الوالدين والزوجة ولو صرفت إلى غير المسلم جاز وكان للمتصدق ثواب في الجملة، ولكن دون الثواب إذا صرفها لمن ذكروا.