استنكر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ما وصفوه بانتهاكات وزارة التربية الوطنية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة مؤكدين ان القانون الأساسي جاء ليطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية. و شدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على ضرورة تسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية في اشاؤو الى ان شروط الالتحاق كانت تتمثل في شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها و بصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار بالنسبة إلى الشعب التي تشكو نقصا في عددها و المترشحون الذين أنهوا السنة الثالثة الثانوية في الشعبة التي تخصص المسابقة لها. طبقا لمرسوم رقم 83-356 و قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب 1403 الموافق 18 أفريل سنة 1983 وجاء في القانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق ل 5 اوت سنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المادة 55 يحدد توظيف العامل و اختيار منصب تعيينه بناء على تقدير اجمالي من خلال شهاداته و إمكانياته و مراجعه المهنية أو الامتحانات و الاختبارات الداخلية للمؤسسة المستخدمة. إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن شروط الالتحاق للوظيفتين كانتا نفس الشروط. كما اشار اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لهم الى ان تقييمهم خلال المسار المهني خضع إلى تقييم مستمر ودوري بهدف تقدير مؤهلات الموظف المهنية وفقا لمناهج ملائمة فيما تم حرمانهممن حق مشروع والمتمثل في الترقية خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الفصل الأول " الضمانات وحقوق الموظف، المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية حيث تم حرمان اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل سنة 1990 من الادماج و حرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون بين سنة 1990 وسنة 2008 من الترقية أي مدة 18 سنة" .
و اضاف هؤلاء الى انهم كلفوا وبصفة استثنائية بمهام اساتذة التعليم الثانوي وبعد الاختبارات المهنية ونتائجها الايجابية لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه و بقوا مصنفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها.