أعطت الحكومة الضوء الأخضر، للخواص والمستثمرين، للاستثمار في الأملاك الوقفية، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد رقم 52 من الجريدة الرسمية، الذي حدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ويشمل المرسوم كافة الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، باستثناء الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي. وتقول الحكومة، بان الهدف من قرار فتح مجال استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، هو تثمين هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. والتي تتم بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر. ويمكن للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها. ويشمل المرسوم حسب ما نقل موقع كل شيء عن الجزائر الأراضي غير المبنية، الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، العقارات المبنية الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وفي جميع الحالات، تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة. و تستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، لمدة أدناها 15 سنة، وأقصاها 30 سنة قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري، ويتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه. ويتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد مرتبط بمراحل مختلفة، فخلال مرحلة الإنجاز، يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية. أما خلال مرحلة الاستغلال، يتم تسديد نسبة مئوية من رقم الأعمال، تتراوح هذه النسبة بين 1 بالمائة إلى 8 بالمائة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية. حيث يسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المئوية من رقم الأعمال إلى حساب خزينة الأوقاف. ويكون استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، عن طريق تقديم عروض، تفتح باب المنافسة لاختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي وتحدث على مستوى كل ولاية لجنة، برئاسة الوالي، وبمشاركة عدة قطاعات، تقوم بفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، تتولى دراسة وانتقاء العروض على أساس المعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار. واقر المرسوم إمكانية منح استغلال الأملاك الوقفية بالتراضي في إطار الاستثمار بعد استيفاء تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروض، أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار كما يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى صيغة التراضي عندما يتعلق الأمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أهمية ومردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد وطني أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب الاجتماعي. كما يمكن منح الاستغلال بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة. ويؤكد دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض على وجوب احترام المستثمر، تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة ويجب أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية ويجب ألا يخل، بأي حال من الأحوال، المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين. ويلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد، و تمدّد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية ( 8) أيام ولا يمكن اعتبار صعوبات التمويل التمويل سببا قاهرا.
وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة إلى 3 ثلاث سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد. وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض. كما حدد المرسوم، إجراءات فسخ العقد إذا لم يحترم المستثمر الالتزامات المنصوص عليها وأحكام العقد المبرم.