نظرت غرفة الجنح لمجلس قضاء العاصمة في الاستئناف المرفوع من قبل الضحية والمتهم في قضية متابعة شاب بجرم خيانة الأمانة، وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 376 من قانون العقوبات. تفيد حيثيات الوقائع بأن الضحية وهي امرأة متزوجة وأم لأطفال وتعد إحدى الزبونات الوفيات للمتهم الذي كان ساعتها يمارس نشاط الحلاقة والتجميل بإحدى الصالونات الراقية بحيدرة، وقد حدث في إحدى المرات أن اقترحت الضحية على المتهم ترك منصب عمله والالتحاق للعمل عندها بمكتب الشركة التي تديرها كمرحلة انتقالية، ثم السفر معا إلى فرنسا لتفتح هناك صالونا راقيا في الحلاقة والتجميل ليتكفل هو شخصيا بتسييره. وذكر المتهم أمام القاضي في جلسة الاستئناف أن الضحية طلبت منه إحضار ملفه الإداري ليجد نفسه ضائعا بعدما ترك منصب عمله المحترم بحيدرة والذي كان يتقاضى مقابله راتبا معتبرا، مضيفا أنه بمجرد التحاقه بمقر الشركة عين فيها كحارس وعون متعدد الخدمات من طرف الضحية، حيث كان يقوم بأعمال النظافة أيضا، وزيادة على ذلك فقد شغلته الضحية كحلاق خاص بها وبأبنائها بمنزلها، واتسعت العلاقة بينهما الى أن أو كلت الضحية للمتهم مهمة بيع إحدى شققها المتواجدة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما صرح بأن الضحية كانت تعده دائما براتب شهري معتبر قدره (30 ألف) دج، لينزل الى (20 ألف) دج ثم وصل إلى أدنى من ذلك، وفي الأشهر الاخيرة امتنعت نهائيا عن تسديد المقابل الشهري للضحية دون أي سبب، حيث صارت تتهرب من هذا الالتزام، وقال المتهم لهيئة المجلس إنه حصل أن كلّفته الضحية ببيع بعض أجهزة الحاسوب القديمة بمكتبها فقام بإيجاد المشتري لهذه الاجهزة وبسعر معقول، غير أنه وقبل اتمام صفقة البيع المكلف بها مرضت شقيقته واحتاجت الى مبلغ مالي معتبر لإجراء عملية جراحية على جناح السرعة، وبناء على ذلك طالب برواتبه المتأخرة من الضحية التي واصلت التهرب بلا مبرر من تسديد حقوقه، ولأنه لم يجد حلا آخر قام بإخفاء جزء من أجهزة الحاسوب التي سرعان ما أرجعها الى مكانها بعدما استفسرت الضحية عنها وهددته برفع شكوى ضده لتنفذ تهديدها بالفعل. دفاع الطرف المدني خسر استئنافه على أساس أنه كان قد طالب أمام محكمة الدرجة الأولى بمبلغ تعويض عن مجموع التجهيزات بقيمة 500.000 بينما كانت المحكمة قد قضت بمبلغ 50.000دج، الذي لا يساوي ربع قيمة التجهيزات التي أخذها المتهم، وبينما التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف، صرح دفاع المتهم بأن الضحية كلفت موكله ببيع التجهيزات وزيادة على ذلك قام بإرجاعها ولا مجال للقول بعد ذلك بوجود خيانة الأمانة، وأضاف الدفاع أن موكله لم يكن يقصد غير إجبار الضحية على تسديد رواتبه المستحقة لإعانة شقيقته، وفي الأخير التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بظروف التخفيف.