نظرت غرفة الجنح لمجلس قضاء الجزائر في قضية متابعة ضحية وهو أب لسبعة أطفال لمديرة شركة كان يعمل عندها كسائق خاص بها حيث يكون قد أقرضها مبالغ كانت بأمس الحاجة لها لترتيب أمورها وتسوية المشاكل العالقة بالشركة خاصة بعد إدانة زوجها والزج به بالسجن جراء متابعته من قبل عدة ضحايا بجرم النصب والإحتيال كما ذكر الضحية. غير أنه وحسب روايته بجلسة المحاكمة فقد تفاجأ ليجد المتهمة تستغل أمواله التي أقرضها إياها والمقدرة ب120 مليون سنتيم لتذهب بها مرتين إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ثم مناسك العمرة مباشرة بعد عودتها بل ولتقوم باستئجار محل تجاري كل ذلك بأمواله التي جمعها طيلة حياته بشق الأنفس كما ذكر أن هذه الأموال التي كان بأمس الحاجة لاسترجاعها يقول الضحية في جلسة المحاكمة، الشيء الذي دفعه إلى مطالبته الضغط عليها ومطالبتها باسترجاع مبالغه فسلمه زوجها قبل توقيفه شيكا ظهر دون رصيد وهو مادفعه لمتابعتها بجرم إصدار شيك دون رصيد حيث كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانتها من أجل ذات الفعل، بعد التماسات ممثل الحق العام والمتمثلة في طلب تأييد الحكم المستأنف أظهر دفاع المتهمة معطيات وحقائق أخرى، مفادها أنه حقيقة قد سلم زوج المتهمة للضحية شيكا بمبلغ 10 ملايين غير أن الضحية كان قد قبض المبلغ من عند المحضر القضائي ليتساءل كيف يتابعها في كل مرة بنفس الجرم وبالمبلغ ذاته مضيفا ومتسائلا كيف بالضحية الذي يعد عامل شهرية بسيطة عند موكلته وأب لعائلة كبيرة، أن يقرض موكلته بمبلغ 120 مليون سنتيم فمن أين له هذا المبلغ يقول دفاع المتهمة الذي ختم بتساؤل آخر مفاده أن الضحية التي يقول بأنه بأمس الحاجة إلى استرجاع أمواله لماذا انتظر 6 أشهر كاملة من تاريخ استلامه ورقة الشيك من زوج موكلته إلى تاريخ دفعه للمخالصة وسحب مبالغ لو كان فعلا بأمس الحاجة إلى أمواله كما عبر ذلك لماذا لم يفعل ذلك إلا مباشرة بعد قيام موكلته من طرده من منصب عمله حيث يكون الضحية قد أراد اغتنام فرصة الزج بزوجها بالسجن لمشاكل متعددة فأراد أخذ مكانه والزواج بها فرفضت فأراد الانتقام منها بإخراج ورقك شيك باسم الشركة لمتابعتها في كل مردة بذات الجرم وذت المبلغ رغم سبق استلام أمواله من المحضر القضائي الشيء الذي لا يسعنا يقول دفاع المتهمة إلا المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتبرئة موكلته مادام الشيك خالصا قبل رفع الشكوى وتحريكها. سنة نافذة لمنتشل حقيبة الصيدلية شيخ في ال65 من عمره يوقف سارقًا ! قصة غريبة عرضت وقائعها على محكمة جنح الموقوفين لحسين داي والذي تم فيها متابعة شاب مسبوق قضائيا بجرم السرقة وفقا لإجراءات التلبس حيث تعود الوقائع التي شهدت أطوارها حي مايا بحسين داي إلى الشهر الفارط أين تمكن الشاب واستغلاله لظرف توقف سير السيارات بسبب الإزدحام الذي يعرفه الشارع الرئيسي إلى كسر نافذة سيارة الضحية وهي شابة صيدلية وتمكم من انتشال محفظتها التي كانت على المقعد الأمامي للسيارة كما استطاع في رمشة عين الإختفاء بين زحمة المارة ولم يتمكن أي واحد من توقيفه رغم تتبع خطواته بالصياح وطلب النجدة من الضحية. غير أن الأغرب في الأمر هو تمكن شيخ في ال65 من عمره والذي حضر كشاهد عيان في القضية محل المتابعة من توقيف السارق حيث لاحظ وهو يخرج من شقته في الطابق الثالث وجود الشاب المتهم وهو يتفحص محتويات الحقيبة المتمثلة في سلم درج الطابق الأول ففهم بحدسه بأن القضية توحي بأن الحقيبة مسروقة، أكمل نزوله بكل هدوء كما روى ذلك للسيد القا ضي رئيس جلسة المحاكمة وقام بغلق باب العمارة بعد خروجه بواسطة مفتاح وأحكم إغلاقه ثم سعى إلى أقرب رجال الشرطة وأخبرهم بالأمر الذي شك فيه حيث تمكنت عناصر الشرطة بعدها من توقيفه والإتصال بالضحية التي كانت قد أودعت شكواها ضد مجهول، أشاد وكيل الجمهورية بشجاعة وحسن حدس الشيخ العناصر المفقودة اليوم في المجتمع والتي تكون حق المواطنة الصالحة والتمس في حق المتهم عاما نافذة و 10000 دج كغرامة نافذة. دفاع الضحية كان قد أكد استرجاع موكلته للمسروقات في حين التمس مبلغ 20000 دج لجبر ضرر موكلته وكسر نافذة سيارتها لكن دفاع المتهم رافع معترفا بالذنب المنسوب لموكله ملتمسا أقصى ظروف التخفيف له بعد عرض المعاناة المادية التي يعانيها موكله وعائلته والتي كانت سببا من الأسباب الدافعة دائما لارتكاب الجرم مهما كان نوعه. عامان نافذة لزوجين من أجل الوشاية الكاذبة ضد طبيبة مثلت أمام غرفة الجنح لغير الموقوفين لمجلس قضاء الجزائر ضحية وهي طبيبة وأستاذة جامعية كانت قد استأنفت هي والنيابة حكم الدرجة الأولى الذي قضى ببراءة زوجين وهما جارين للضحية حيث كان قد سبق لهما وأن أودعا شكوى رسمية ضدها بجرم إزعاج راحة سكان العمارة والإستيلاء على أ جزاء مشتركة للعمارة دون وجه حق وأشياء أخرى من هذا القبيل مستشهدين بورقة تجميع توقيعات بعض سكان العمارة الشاهدة على ذلك، وقد كلفت شكواهم جر الطبيبة لمدة سنة كاملة أمام مختلف المحاكم للتتابع بجرائم مختلفة. وبعد استفادتها من البراءة مما نسب إليها زورا قامت هي بعد ذلك بتقديم شكوى ضد الزوجين من أجل متابعتهما بجرم الوشاية الكاذبة حيث طالب دفاعها في جلسة المحاكمة بجبر ضرر موكلته جراء المتابعات الواهية بمبلغ 200000 دج وكاشفا في الوقت ذاته على أن ورقة التوقيعات إنما هي صادرة من عائلة وحدة تمتلك ثلاثة شقق من عمارة ذات خمس طوابق و 15 جارا في حين التمس ممثل النيابة العامة عامين حبسا نافذة في حق الزوجين. بينما رافع دفاع الزوجين طالبا تأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة موكليه على أساس انعدام الركن المعنوي لقيام الجريمة إذ لم تتصرف نية موكليه إلى ارتكاب جرم الوشاية الكاذبة وتعمد ذلك ناهيك أن اجتهاد المحكمة العليا يقول ذات الدفاع يُسْقِط حق المتابعة بالوشاية الكاذبة إلا في حالة واحدة وهي استفادة الموشي به بالبراءة لفائدة الشك بينما الموشى بها الطبيبة كانت قد استفادت بالبراءة لنقص الأدلة لا غير كما ختم دفاع الزوجين المتهمين. جديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الإستعانة بمحام أمام الاستئناف والنقض تحت عنوان: الاستعانة بمحام أمام الإستئناف والنقض وتطبيقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي تقول: "تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمام جهات الإستناف والنقض ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك". ذكر الدكتور بربارة عبد الرحمن ضمن كتابه الذي نزل للسوق تحت عنوان شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية قوله: يهدف النص الجديد إلى تحسين الأداء النوعي للجهات القضائية لاسيما أمام جهات الإستئناف لأن التقاضي أمام جهات النقض هو مشمول بهذا الالتزام قبل صدور القانون الجديد ثم أصبح تمثيل الأطراف بمحامٍ أمام المجالس القضائية شرطا شكليا لقبول الطعن. الإشكال الذي سيطرح ذكر الدكتور بربارة وقت تطبيق النص الجديد يتعلق بمدى استجابة الدولة لطلبات المساعدة ضمانا لحق التقاضي، فعملا بنص المادة 538 من القانون الجديد سيصبح تمثيل الخصوم من طرف محام أمام المجالس القضائية أمرا وجوبيا تحت طائلة عدم قبول الاستئناف. وبما أن طلب المساعدة القضائية أمام المجلس غير موقف للآجال كما هو مقرر بالنسبة للمحكمة العليا وفقا لنص المادة 356 من نفس القانون وأن جهة الاستئناف هي درجة في التقاضي وجهة في الموضوع إضافة إلى قصر مدة الآجال بين التبليغ والطعن فإن الإستجابة الفورية لطلب المساعدة القضائية المقدم من طرف المستأف تصبح واجبا على الدولة دون انتظار لقرار المكتب المكلف بدراسة الطلبات ختم الدكتور قوله بهذا الصدد.