"عبد الرحمن بربارة" واحد من أبناء أسرة التعليم العالي، يشتغل محاضرا بكلية الحقوق بجامعة "سعد دحلب"، وسبق له وأن عمل بقسم القضاء، وأصدر العديد من الكتب من بينها المؤلف الجديد "شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية" الذي حقّق نجاحا كبيرا من خلاله، كما سبق له وأن أصدر "استقلالية المحاكم العسكرية" و"طرق التنفيذ في المسائل المدنية". * بماذا يتميز قانون الإجراءات المدنية؟ ** أهم مميزات قانون الإجراءات المدنية، الصادر بتاريخ 08 جوان 1966، والذي انتهى سريانه بنهاية يوم 24 أفريل 2009، هي نفسها الأسباب المؤدية لإعادة النظر فيه. فهو قانون لم يشهد خلال ثمان وثلاثين (38) سنة من السريان إلا القليل من التعديلات خلافا لما عرفه قانون الإجراءات الجزائية. كما أنه لم يعد ينسجم مع تطور المعاملات وضرورة مواكبة قطاع العدالة لكل مستجد مفيد. * ما هي نظرتكم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟ ** نظرتي بالنسبة للقانون الجديد الذي بدئ العمل به يوم السبت 25 أفريل 2009 وهو يوم تاريخي للقضاء الجزائري بعد الاستقلال، إنه وبكل موضوعية مشروع شجاع يقتضي منا أن نحيي الجهة المبادرة بإعداده، لأن عملا بمثل حجم النص الجديد، يستوجب حسن ذكره، فهو اجتهاد وجيه يتضمّن الكثير من الإيجابيات، مع بعض النقائص التي لا تعدم المجهود إنما يمكن تداركها لاحقا بعد التطبيق. لقد جاءت الصياغة الجديدة وفق منهجية تعتمد أساسا تتبع مسار الدعوى أمام أي جهة تم قيدها إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، عكس قانون الإجراءات المدنية الذي يثير صعوبات عملية منها ما يرجع إلى صياغته التي تتضمن الكثير من العموميات والثغرات واللبس، ومنها ما يعود إلى اعتماد النص أسلوب الاختصار مع نقص الوضوح والدقة فضلا عن ترجمته التي جاءت غير مطابقة في العديد من المواد. * في الكثير من الملتقيات والأيام الدراسية طرح المشاركون العديد من الإشكالات والتحفظات تتصل بتطبيق القانون الجديد كإشكالية الترجمة والتعامل مع الإجراء المستحدث المتعلق بالوساطة، ماذا يمكن للدكتور بربارة أن يقوله في الموضوع؟ ** لقد حضرت مجموعة من اللقاءات التي تم من خلالها مناقشة القانون الجديد، أذكر منها اللقاء الأول الذي نظمته وزارة العدل ثم يوم دراسي نظمه المركز الجامعي بخميس مليانة وآخر بمجلس قضاء تيارت، وأخيرا اليوم الذي أشرفت عليه نقابة المحامين بالبليدة، بتاريخ 22 أفريل 2009، وقد أثيرت فعلا مجموعة من الانشغالات منها النقطتين المتعلقتين بالترجمة والوساطة. بالنسبة لمسألة ترجمة الوثائق والمستندات إلى اللغة العربية عملا بالمادة 8 من القانون الجديد، نرى من باب المنطق والإنصاف، أن يقترن تطبيق مضمون المادة بتفعيل القانون رقم 91 - 05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بشكل صارم، مما سيعفي المواطن من تحمل تبعة أخطاء موظفي المؤسسات لا سيما العمومية منها. أما بالنسبة للوسيط القضائي، فقد صدر مرسوم تنفيذي يحمل رقم 09-100، حاولت من خلاله وزارة العدل التصدي لآليات تطبيق القانون الجديد بشأن الوساطة على اعتبارها حلا بديلا للنزاعات، ومع ذلك نتوقع بعض الإشكالات لأن الوساطة ليست بمهنة منظمة تخضع لنصوص تحدّد المقر ونسب الأتعاب والالتزامات وحجية المحررات مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لمهنة المحضر أو الموثق...الخ * وزعت إلى حد الآن نسخ كثيرة من كتابكم المتمثل في "شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، ترى فيما يكمن السبب؟ ** يعود ذلك من وجهة نظري إلى ثلاثة عوامل: أولا، اعتماد صياغة بسيطة لتوضيح مضمون القانون، ثانيا، صدور الكتاب في وقت شهد حاجة ماسة ولو من باب الفضول لمعرفة الأسباب المؤدية لإعداد النص وكيفيات تطبيقه، وأخيرا، هناك الإخراج الجيد حيث أشكر دار النشر بغدادي على الحلة البهية التي منحتها للكتاب. * هل لكم أن تحدثونا عن إصداراتكم السابقة؟ ** سبق وأن صدر لي كتابان، الأول تحت عنوان: "طرق التنفيذ في المسائل المدنية" والثاني تحت عنوان: "استقلالية المحاكم العسكرية عن القضاء العادي في زمن السلم – حتمية ظرف أم تأبيد لوضع؟"، ومن مشاريعي المستقبلية مجموعة مؤلفات في المجال القانوني. * بالمناسبة، يجري الحديث هنا وهناك حول القضاء العسكري، هل لكم أن تحدثونا حول الموضوع؟ ** بالنسبة للقضاء العسكري في الجزائر، أذكّر بما قلته في كتابي، بأنه يحق للجيش الوطني الشعبي الذي يتأهب لدخول عالم الاحتراف مسايرا بذلك توجه الجيوش الحديثة، أن يفرض قواعد انضباط تحمي السير الحسن للمؤسسة العسكرية بموجب نظام الخدمة في الجيش، لكن ليس له في زمن السلم أن يظل بمعزل عمّا تعرفه الحياة العسكرية المعاصرة من اندماج في المجتمعات المدنية والخضوع لنفس الأحكام المطبقة عليها ما لم تقتض ضرورة الحال خلاف ذلك، كما ليس له أن ينفرد بعدالة مستقلة تحرم مواطني البلد من المدنيين وعناصره المجندين من قضائهم الطبيعي على اعتبار أنهم مواطنون يجب أن يشملهم الدستور بحمايته ويشعروا جميعا بأنهم سواء. إن الشكل الأنسب لوحدة القضاء الجزائي في زمن السلم، يكمن في إنشاء جهات متخصصة ضمن قضاء القانون العام تنظر في القضايا العسكرية. لقد عملت وزارة العدل مشكورة، طيلة سنوات على إعداد مجموعة تعديلات وتتميمات لقانون الإجراءات الجزائية، آخرها ما تضمنه القانون رقم 06-22، استكمالا للبرنامج الاستعجالي الذي باشرته نفس الوزارة منذ سنة 2001، تجسيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة الرامية إلى ضرورة مراجعة جميع النصوص التشريعية الأساسية مع تكييفها على النحو الذي يجعلها منسجمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكريس مبدأ قرينة البراءة وتدعيم حق الدفاع. أتمنى أن يستفيد من هذا الجهد كل المواطنين دون استثناء، وهذا ليس ضربا من المستحيل أو مطلبا مثاليا أو توجّها يهدد استقرار المؤسسة العسكرية، إنما نحن على يقين بأن الأمر لا يتعدى حدود تقبل الذهنيات للوضع المقترح، خاصة ونحن نعيش السنة التاسعة بعد الألفين والعالم كله متجه نحو عولمة حقوقية، الوضع التي نأمل الوصول إليه، سيلحق الجزائر الديمقراطية متى أخذ به بمصف الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان. * ماذا تقولون عن مرحلة ما بعد 25 أفريل 2009؟ ** أتمنى أن تتعامل الجهات القضائية مع الأحكام الجديدة بشيء من المرونة خاصة بالنسبة للأحكام الجديدة التي تتطلب توفر إمكانات مادية ومصاريف قضائية إضافية، كما أدعو هيئة الدفاع المحترمة إلى الاجتهاد للمساهمة في رقي مستوى التقاضي ونجاح عمل مرفق القضاء.