فتحت أمس الثلاثاء محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. ويأتي فتح القضية بعد رفض هيئة المحكمة برئاسة رقاد محمد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والمتعلقة ببطلان المتابعة للمتهم، وكذا بطلان المتابعة بشأن دفع شيكات بدون رصيد. وأفاد رئيس المحكمة أن رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي عاشورعبد الرحمان جاءت طبقا لأحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أن "غرفة الاتهام تغطي جميع عيوب الإجراءات". وأثار دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ واصب واعلي أن مطلب أبطال المتابعة ضد عاشور عبد الرحمان جاء تطبيقا للاتفاقية الدولية الموقعة مع المملكة المغربية والقاضية ب "عدم جواز متابعة الشخص المُسلّم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم". وأشار الأستاذ واصب أنه "لم يتم إدراج تهمة تكوين جمعية أشرار في قرار التسليم، وإنما أضيفت بعد تاريخ تسليمه الذي تم في 16 نوفمبر 2006 ". وذكر الدفاع أنه تم إدراج طلب عدم المتابعة على المحكمة العليا سابقا-غير أنها رفضت هذا الطعن. من جانبه ركز الأستاذ مصطفى بوشاشي على"الأثر القانوني" الذي تحدثه هذه القضية في حالة عدم إسقاط المتابعة عن موكله على القضايا الأخرى مستقبلا، ومنها قضية القرن المتابع فيها عبد المومن خليفة والتي من شأنها إثارة "مدى احترام الجزائر لاتفاقيات تسليم المطلوبين مع المغرب وتونس وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا"، ودعا الدفاع إلى ضرورة احترام المحكمة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين. من جانبه طرح الأستاذ فريد عدلي، قضية تسليم 1884 شيك والتي تبين حسبه أنها "لم تكن مرفقة بشهادة عدم الدفع المحررة من طرف البنك الوطني الجزائري". وتبين أيضا -حسب الأستاذ عدلي- "عدم وجود أي أعذار للبنك من أجل تسوية هذه الشيكات وهذا يعد كما قال خرقا للقانون". واعتبر النائب العام، أن محكمة الجنايات ليس لها الحق في إصدار قرارات البطلان، كما رفض الطلب المتعلق ببطلان المتابعة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد واعتبره دفعا في الموضوع وليس في الشكل. يذكر أن المتهمة في نفس القضية المتوفاة مزغراني عقيلة، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضدها. وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. وقبلت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. ويواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا، والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري، تهمة تكوين "جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، وتزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.