بنك الجزائر بصدد إعداد إطار تنظيمي لحماية مستهلكي الخدمات المالية المبتكرة    صالون الفلاحة والتكنولوجيا وسيلة أخرى لدعم التعاون الفلاحي والزراعي ما بين البلدان الأفريقية    لبنان : حزب الله يصد محاولتي توغل إسرائيليتين    انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا..غوتيريش يندّد بضغوط إسرائيل لتهجير 400 ألف فلسطيني    الجولة الثالثة من تصفيات "كان" 2025 / الجزائر – طوغو عشية اليوم بعنابة : الخضر للتأهل مبكرا والحفاظ على الصدارة    نجوم الخضر بمعنويات عالية وعينهم على الفوز    بسبب إصابة الحارس الأساسي جيفري أغبولوسو.. منتخب طوغو في "ورطة" قبل مباراتي الجزائر    تبسة. أزيد من 7 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في طور الإنجاز    خنشلة..منح 49 ترخيصا جديدا لنقل الأشخاص عبر الطرقات    طالب عمر: قرار المحكمة الأوروبية انتصار تاريخي يؤكد سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته    استكمال مسار بناء الجزائر الجديدة يحظى بدعم كافة الجزائريين المخلصين    وزارة المالية: تعبئة الموارد المالية محور اجتماع تنسيقي    إجتماع الحكومة: متابعة تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف    إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و10    سياحة: وجهة الجزائر أصبحت أكثر جاذبية    الأونروا : 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة    افتتاح الطبعة التاسعة للأسبوع الثقافي الكوري الجنوبي بالجزائر "أسبوع كوريا"    الأمن المغربي يقمع مسيرة حاشدة في وجدة    بداري يشدّد على أهمية الوسائل البيداغوجية المتطورة    تبّون يهنّئ قيس سعيد    مشروع إيطالي لتصنيع السيارات بالجزائر    هذه توجيهات الشرطة للمناصرين    إشادة بالحرص الرئاسي على ضمان السيادة الرقمية    إشادة بقرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية    قانون لحماية القدرة الشرائية للجزائريين    افتتاح معهد وطني للتكوين في الطاقات المتجدّدة بتيبازة    الأحذية الرياضية تستهوي النسوة    صهيونية العماليق و السياحة السوداء    جامعات غربية يتغذّى تألقها من الجهود العربية    العرباوي يستقبل سفير إيطاليا    وقفات مع دعاء صلاة الاستخارة    مرابي يشرف على الدخول لدورة أكتوبر 2024 بوهران    طقسا مشمسا إلى ممطر عبر أنحاء الوطن    الأكياس البلاستيكية السوداء تعود بقوة للأسواق    الصولد يستقطب اهتمام الزبائن عبر المحلات    الغرب المتصهين لا يعرف الحياد..؟!    القطاع أنجز عدة منصات للتكفل بانشغالات المهنيين وعصرنة الخدمة    اتفاقية تعاون بين سلطة حماية المعطيات ونظيرتها الموريتانية    تدخل ضمن برنامج الاحتفال المخلد للذكرى 70 للثورة التحريرية    سايحي يرسل كمية معتبرة من اللقاحات إلى تمنراست وإن قزام    ملاريا/دفتيريا: إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تعالج مواضيع اجتماعية وإنسانية    مستغانم.. 810 مليون دج لترميم عدد من المواقع الأثرية    يفتح بابه غدا ل20 بلد ويشرّع نوافذه على التجارب الفكريّة والأدبيّة الجزائرية..الجزائر ضيف شرف معرض عمّان الدولي للكتاب    الذكرى ال20 لرحيل يحي بن مبروك : مسيرة حافلة في خدمة القضية الوطنية والثقافة الجزائرية    التكفل الأمثل بمرضى الملاريا والدفتيريا : إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025: الخضر يباشرون التحضير لمواجهة الطوغو بتعداد مكتمل    المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بمثابة المكافأة التي يستحقها أهل الشعر في الجزائر    جزائري يتوّج بجائزة أنغولا    الأهلي يعرض قندوسي للبيع    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    لا زيادات في الضرائب    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل المدخل على قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد يضيق من مجال تجريم فعل التسيير
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 11 - 2012


أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن التعديل المدخل على قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته "ضيق مجال تجريم فعل التسيير دون الافلات من العقاب".و أوضح شرفي خلال رد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن رفع التجريم عن فعل التسيير طبقا لما تم اعتماده في القانونين السالفي الذكر لم يقصد به حذف تجريم هذه الأفعال وتكريس اللاعقاب وإنما تضييق مجال هذه الجرائم وتدقيق عناصرها. حيث مكن هذا التعديل --يضيف الوزير-- من التمييز بين الأفعال التي تقتضيها مخاطر التسيير والأفعال التي تشكل جرائم تقتضي الحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب وبالتالي التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين لمهامهم في و أبرز شرفي أنه رغم قيام المشرع في وقت سابق برفع التجريم عن التسيير من قانون العقوبات ومراجعته لعناصر بعض الجرائم الواردة فيه إلا أن البعض الآخر منها بقي يشكل "عائقا" أمام المسيرين ويثبط من عزيمتهم وإرادتهم في اتخاذ القرار المناسب والملائم لأسس ومبادئ تسيير المؤسسات الاقتصادية وما تتطلبه في القائمين على تسييرها من روح للمبادرة وإقدام على المخاطرة كلما دعت إلى ذلك الحاجة. و أضاف الوزير أنه بهدف تبديد هذه المخاوف ومساعدة هؤلاء على القيام بعملهم في جو تسوده الطمأنينة بما يتلاءم مع طبيعة مهام التسيير وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تشكيل فوج عمل تحت إشراف وزارة العدل يتشكل من ممثلي عدة قطاعات وزارية علاوة على محامين وقضاة ومسيرين وممثلي نقابات رجال الأعمال وبنوك وغيرهم من المختصين في هذا المجال. و أوصى هذا الفوج بعد تفحصه لمختلف القوانين السارية المفعول بضرورة تعديل كل من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. حيث أن تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11/14 المؤرخ في 2 أوت 2011 جاء في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير وفقا لما انتهى إليه فوج العمل السالف الذكر واستبعاد مخاطره المعقولة من المتابعة الجزائية ضمانا لنجاعة واستقرار المؤسسات الاقتصادية العمومية وزرع الطمأنينة في نفوس القائمين على تسييرها باعتبارها عاملا ضروريا لانبعاث روح المبادرة والابتكار لديهم دون هاجس الخوف من أي ملاحقة أو عقاب. و أضاف الوزير أنه تمت مراجعة قانون العقوبات في مادته 119 مكرر التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها . و ذكر المسؤول بتعديل القانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 أوت 2011 القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 26 التي كانت تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يرجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كانت هذه المادة --يوضح السيد شرفي-- تعتبر خرق أي حكم من أحكامها عنصرا ماديا للجريمة المعاقب عليها بمقتضاها ومجرد غرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير عنصرا معنويا لهذه الجريمة.و أوضح شرفي أنه نتيجة لحكم المادة 26 المشار إليها أعلاه فإن جميع المتدخلين في مجال إبرام الصفقات لاسيما المطالبين بالتأشير عليها وجدوا أنفسهم مضطرين إلى قضاء أوقات طويلة للتدقيق فيما يقومون به من أعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع سيما الهامة ذات البعد الإستراتيجي. و قال أنه نظرا لهذه الاعتبارات فإن التعديل المدخل عليها ضيق مجال تطبيقها وذلك كشكل من أشكال رفع التجريم عن طريق حصر التجريم بمقتضاها في مخالفة الإجراءات المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وهي الإجراءات والقواعد التي تكرسها المادة 9 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذلك الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد المصادق عليها من قبل الجزائر. كما ذكر المسؤول أنه تمت مراجعة صياغة المادة 29 من القانون رقم 06-01 السالف الذكر التي تعاقب الموظف العمومي الذي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لمصلحته أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد ظائفه أو بسببها. وذلك لأن الصياغة القديمة لهذه المادة فضلا عن احتمالها لعدة تفسيرات بخصوص مفهوم فعل التبديد الوارد ضمنها من بين الأفعال المجرمة بموجبها فإن المتابعة الجزائية تترتب بمقتضاها حتى عن فعل التسيير الذي يقوم به الموظف العمومي في إطار مخاطر التسيير. و أكد الوزير أنه في هذه الحالة لابد من تدقيق الركن المعنوي لهذه الجريمة وتمييز "فعل التبديد" المجرم والمعاقب عليه بمقتضى هذا القانون عن أعمال المخاطرة المعقولة والمعتادة في التسيير. وفيما يتعلق بمدى إسهام القانونين السالفي الذكر في رفع التجريم عن فعل التسيير وتبديد مخاوف الإطارات المسيرة قال شرفي أن هذا التقييم "سابق لأوانه" مبرزا انه لا يمكن الحديث عن تقييم تطبيق هذين القانونين لأن فترة سريانهما التي لم تتعد السنة و هي فترة وجيزة "لا تكفي لتقييمهما لمعرفة إلى أي مدى ساهما في رفع التجريم عن فعل التسيير لأن تطبيقاتهما القضائية لازالت حديثة ومعظم القضايا الجزائية التي تمت معالجتها وفقا لهذا التعديل لازالت في مرحلة التحريات الأولية أو التحقيق القضائي.و أضاف أن الفترة الزمنية القليلة التي طبقت فيها هاتين المادتين لم تسمح بعد ب"استقرار الاجتهاد القضائي وصدور أحكام نهائية وقرارات تبرز موقف المحكمة العليا من القانونين باعتبارها "الجهة التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي في بلادنا بالنسبة للجهات القضائية العادية ولم يتسن حتى لرجال القانون من قضاة ومحامين وكذلك الإطارات العاملة بهذا التشريع والمخاطبين به من تقييمه".يتعين القول بأن التقييم الموضوعي لأي نص قانوني يقتضي متابعة تطبيقه خلال فترة زمنية معقولة فإذا ما تبين بعد ذلك أن هذين القانونين بحاجة إلى المراجعة أو التدعيم فإنه سوف يتم التكفل بذلك في حينه سواء عن طريق تعديلهما أو عن طريق اتخاذ إجراءات أخرى تقتضيها الظروف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.