الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    المؤسسات الناشئة: ضرورة تنويع آليات التمويل    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بالاغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز.
و قد صادق نواب المجلس بالاغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية. اما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الاصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
و للاشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون اشغال المجلس منذ عدة اسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة. و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل ان يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للجنة.
و يتعلق الامر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات و بغرامة من 000 50 دج الى 000 200 دج كل قاض او موظف او ضابط عمومي او كل شخص تسبب باهماله في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة او اشياء تقوم مقامها (....).
و قد اصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته اي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة او مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي. اما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 000 50 دج الى 000 250 دج او باحدى العقوبتين فقط كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او بأية آلية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.
و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية اذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من اساء الى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الاصلية و الغى عقوبة الحبس. و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بانها كانت تعاقب كل اهانة او سب اعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية او عمومية بالحبس من 3 اشهر الى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.
و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الاحرار و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما انهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر. و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات التعديل الذي اشترط ان لا يكون تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على امكانية تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة.
اما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الاصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج الى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد او يؤشر او يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا مخالفا بذلك الاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...). و اصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام عقد او تاشير عقد او اتفاقية او صفقة او ملحق مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.
اما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي بختلس او يتلف او يبدد او يحتجز عمدا او بدون حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخر اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية خاصة او اشياء ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظائفه او بسببها.
و ابقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا اي ان التبديد اقتصر على العمد (اي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير الى اخرها. و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ اسبوعين 14 تعديلا اهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر. اما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.
و للاشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فبراير الماضي و كذا في خطابه للامة يوم 15 افريل الماضي. و يتعلق الامر برفع التجريم عن فعل التسيير والغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية. و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين اكد بلعيز ان رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب اخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".
و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل اكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الامة قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.