الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بالاغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز. و قد صادق نواب المجلس بالاغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية. اما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الاصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت. و للاشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون اشغال المجلس منذ عدة اسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة. و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل ان يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للجنة. و يتعلق الامر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات و بغرامة من 000 50 دج الى 000 200 دج كل قاض او موظف او ضابط عمومي او كل شخص تسبب باهماله في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة او اشياء تقوم مقامها (....). و قد اصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته اي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة او مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي. اما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 000 50 دج الى 000 250 دج او باحدى العقوبتين فقط كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او بأية آلية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى. و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية اذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من اساء الى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الاصلية و الغى عقوبة الحبس. و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بانها كانت تعاقب كل اهانة او سب اعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية او عمومية بالحبس من 3 اشهر الى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج. و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الاحرار و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما انهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر. و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات التعديل الذي اشترط ان لا يكون تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على امكانية تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة. اما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الاصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج الى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد او يؤشر او يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا مخالفا بذلك الاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...). و اصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام عقد او تاشير عقد او اتفاقية او صفقة او ملحق مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات. اما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي بختلس او يتلف او يبدد او يحتجز عمدا او بدون حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخر اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية خاصة او اشياء ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظائفه او بسببها. و ابقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا اي ان التبديد اقتصر على العمد (اي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير الى اخرها. و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ اسبوعين 14 تعديلا اهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر. اما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل. و للاشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فبراير الماضي و كذا في خطابه للامة يوم 15 افريل الماضي. و يتعلق الامر برفع التجريم عن فعل التسيير والغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية. و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين اكد بلعيز ان رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب اخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور". و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل اكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الامة قريبا.