س- من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟ ج - نعم صيامه صحيح، فإن الإحتلام لا يبطل الصوم، لأنه بغير اختيار الإنسان، وقد رُفع القلم عنه في حال نومه، ومن المناسب أن أنبه على ما يفعله في هذا الزمان كثير من الناس، يسهرون في ليالي رمضان، وربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان النهار، يستغرقونه كله في النوم فإن هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغيرها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. س- ما حكم شم الطيب للصائم؟ ج- شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمّه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. س- إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ ج - إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وعليه التوبة مما فعل. س- من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك؟ ج - جوابنا على هذا أنه لا يلزم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"، فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار، فقد انتهى يومه، وإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي، وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي.