صدر مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية. ووفق المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات. وكذا المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وأيضا المصالح التابعة لهاعند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أوجواز السفر الوطني ويشترط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الامر بتكوين ملف يستلزم التحريات تقتضيها الامن أوالنظام العموميان. وجب قبل نهاية مسابقات التوظيف التأكد صحيفة السوابق القضائيةرقم 2من أن المترشح ليست له سوابق تتعارض مع الوظيفة المرشح إليها. وهذا من خلال إستغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.