يتعيّن على وكلاء السيّارات في إطار برنامج الاستيراد الخاص بهم إدراج حصّة سنوية نسبتها 10 بالمائة تخص السيّارات التي تسير بوقود غاز البترول المميّع طبقا لقرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية رقم 50. يأتي هذا القرار الموقّع في جوان الفارط من طرف وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب طبقا للمادة 73 من قانون المالية 2014، وكذا أحكام مرسوم 2007 المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيّارات الجديدة. وحسب نص القرار (يتعيّن على وكلاء السيّارات أن يخصّصوا في إطار برنامج استيراد السيّارات ذات محرّك بنزين حصّة سنوية قدرها 10 بالمائة من السيّارات التي تسير بوقود غاز البترول المميّع تجهّز نسبة 80 بالمائة منها على الأقل في الجزائر)، موضّحا أن هذه الحصّة (تخضع إلى مراجعة حسب تطوّر السوق). وأوضح القرار أن حصّة السيّارات الموجّهة للتجهيز في الجزائر (لا يرخّص بتسويقها إلاّ عند تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميّع). وأفاد نفس المصدر بأنه (يجب تركيب السيّارات لتسير بوقود غاز البترول المميّع لدى مركّبي الأجهزة المعتمدين من طرف الوزارة المكلّفة بالمناجم)، كما يجب على المصالح المؤهّلة (مطابقة تجهيزات وقود غاز البترول المميع للحصّة المحوّلة طبقا للتنظيم المعمول به)، يضيف القرار. من جهة أخرى، ألزم القرار وكلاء السيّارات بإرسال كلّ ستّة أشهر كشوفا حول السيّارات المستوردة التي تمّ تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميّع إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالصناعة. كما حذّر النصّ من أيّ إخلال أو عدم احترام أحكام هذا القرار الذي يترتّب عنه التعليق المؤقّت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل.