تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية إعادة النظر في تشكيلة وطريقة عمل محكمة الجنايات هذا دور الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن من المقرر أن تشهد محكمة الجنايات بمقتضى التعديلات الجوهرية المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية حسب ما كشف عنه أمس الإثنين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني كشف السيد لوح على أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات الجزائية يتضمن استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي . ويأتي هذا الإجراء الهام تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وكذا تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان . وأوضح السيد لوح في هذا الإطار بأنه وعلى الرغم من إضفاء العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية منذ صدوره عام 1966 فإن القليل منها فقط مسّ تشكيلة هذه المحكمة وكيفية عملها. ومن بين أهم ما جاءت به المقترحات المعروضة أمام الغرفة السفلى للبرلمان تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه . ولفت السيد لوح إلى أنه كان من الضروري منح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات خاصة وأن هذه الأخيرة تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام في حين يمنح هذا الحق للمتهم المحاكم من طرف محكمة الجنح والمخالفات حتى ولو كان متابعا من أجل غرامة بسيطة . ومن شأن هذا التعديل القضاء على الانتقادات التي كانت قد وجهت للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان يضيف ذات المسؤول. ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني . غير أن السيد لوح لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط وذلك بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا . كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة حيث يقترح النص إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة . أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية فيتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص . وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة يوضح السيد لوح. وفي هذا الإطار شدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة على أنه و حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك تم تحديد وبدقة مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن بحيث يقتصر دورها على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسّس ومكافحة الإرهاب والتخريب .