جثمان المجاهد بلقاسم بزة يوارى الثرى بمقبرة خنشلة    الصين تثمن الدور الهام للجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم    الجزائر العاصمة: انهيار بناية قديمة ببلدية القصبة دون تسجيل أي خسائر    خنشلة.. معركة " أغروط أغقالت "… محطة فارقة في الولاية التاريخية الأولى    معرض جماعي لأعمال جزائرية تشكيلية حول طبيعة وثقافة الصين    تكريم ثلاث شركات جزائرية ناشئة لابتكاراتها في مجال الصحة الإلكترونية    أبو الغيط يشيد بمبادرة الجزائر لعقد جلسة "هامة" من أجل تدعيم العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن    كرة القدم المدرسية: تأهل المنتخب الجزائري للذكور إلى البطولة الإفريقية    كرة القدم: "الفاف" تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة "كاف أ"    صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية    "الأونروا": 660 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا تعليم و88% من مدارس القطاع مدمرة    الجزائر العاصمة: معرض لأعمال تشكيلية جزائرية عن الصين    هلاك شخص وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية الوادي    إيرلندا: إلغاء المئات من الرحلات الجوية بسبب عاصفة اجتاحت البلاد    سعيود يشيد بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقي بقطاع النقل    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للملتقى البرلماني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ابان الاستعمار    الصحافة الدولية تتناول بشكل واسع تحرير الجزائر لرعية اسباني    الهلال الأحمر الفلسطيني: استبدالنا بوكالة الأونروا شائعات صهيونية    البطولة الوطنية لفوفينام فيات فوداو:انطلاق المنافسات بمشاركة 517 رياضيا يمثلون 87 ناديا    فلسطين:أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت    الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    الجزائر تترأس جلسة إحاطة بشأن موضوع التعاون بين مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية وعمل محكمة الجنايات
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 01 - 2017

ستشهد محكمة الجنايات بمقتضى التعديلات "الجوهرية" المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية, إعادة نظر"عميقة" في تشكيلتها وطريقة عملها, من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, حسب ما كشف عنه يوم الإثنين وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, كشف السيد لوح على أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات الجزائية, يتضمن استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها "إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي".
ويأتي هذا الإجراء "الهام" تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في "وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي" وكذا "تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وأوضح السيد لوح في هذا الإطار بأنه, وعلى الرغم من إضفاء العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية منذ صدوره عام 1966, فأن القليل منها فقط مس تشكيلة هذه المحكمة و كيفية عملها.
ومن بين أهم ما جاءت به المقترحات المعروضة أمام الغرفة السفلى للبرلمان, تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن "لكل شخص أدين بجريمة, حق اللجوء وفقا للقانون, إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه".
ولفت السيد لوح إلى أنه كان من الضروري منح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات, خاصة وأن هذه الأخيرة تصدر "عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام, في حين يمنح هذا الحق للمتهم المحاكم من طرف محكمة الجنح والمخالفات حتى ولو كان متابعا من أجل غرامة بسيطة".
ومن شأن هذا التعديل, "القضاء على الانتقادات التي كانت قد وجهت للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان", يضيف ذات المسؤول.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون, العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء "نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب, وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني".
غير أن السيد لوح لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط, وذلك بالنظر إلى "التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا".
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي, وذلك "عملا بمبدأ قرينة البراءة", حيث يقترح النص "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة".
أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فيتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تنص على أنه "لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات و الاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص".
وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة", يوضح السيد لوح.
وفي هذا الإطار, شدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة على أنه و "حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك, تم تحديد, وبدقة, مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن", بحيث يقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".
كما قام أيضا السيد لوح بعرض أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي, حيث أفاد بأنه و "تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية, وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني'', يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية "عن طريق النص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية و تنظيمها و سيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري".
ومن شأن هذه الصياغة --يوضح السيد لوح-- السماح ب"إنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.