كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمر بالقبض الجسدي للمتهمين غير المحبوسين في القضايا الجنائية
نشر في النهار الجديد يوم 27 - 12 - 2016

استحداث العمل بمبدأ الاستئناف في القضايا الجنائية مع حق التنازل قبل تشكل المحكمة إلغاء المحلفين في قضايا الإرهاب والتهريب والمخدرات
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا .
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا.
تضمنت التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، في شقه المتعلق بالسلطة القضاية.
وتهدف الأحكام المقترحة والتي اطلعت عليها النهار، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والنص على مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالشرطة القضائية ورقابتها.

ويقترح المشروع التنصيص ضمن الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية على المبادئ الأساسية، التي تشكل الإطار المرجعي للخصومة الجزائية، وهي المبادئ المكرسة في الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بتعزيز قرينة البراءة وشرعية المحاكمة واحترام حقوق وكرامة الأطراف والحق في المحاكمة في آجال معقولة. وتطبيقا لأحكام المادة 160 من الدستور، التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفي إطار تدعيم دور السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي سياق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية، يقترح المشروع إحداث نظام تأهيل يطبق على مختلف أسلاك الشرطة القضائية، يتمثل هذا النظام في اشتراط حصول ضباط الشرطة القضائية على موافقة النائب العام المختص إقليميا، وسيسمح لهذا الأخير بممارسة صلاحياته في مجال الرقابة بصفة أكثر نجاعة. وقد أبقى مشروع النص على نظام المحلفين الشعبيين في تشكيلة محكمة الجنايات، الذي يقترح رفع عددهم إلى أربعة على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، غير أنه بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب، فقد تم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط. وتبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، غير أن المشروع يقترح أن يحرر رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدين ورقة تسبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل تنظر في القضية من جديد. كما يقترح المشروع عدة أحكام أخرى من شأنها تبسيط الإجراءات الجنائية والتكفل ببعض المشاكل، على غرار إمكانية فصل قضية المتهم المتابع من أجل جنحة المحال على محكمة الجنايات، في حالة عدم مثوله أمام محكمة الجنايات وتعويض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة. وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع مراجعة المادة 18 المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 05-11 عن طريق النص، على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، ويأتي هذا المشروع توازيا مع الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على إنشاء درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.