مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    المجلس الوطني الصحراوي يدعو الى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمر بالقبض الجسدي للمتهمين غير المحبوسين في القضايا الجنائية
نشر في النهار الجديد يوم 27 - 12 - 2016

استحداث العمل بمبدأ الاستئناف في القضايا الجنائية مع حق التنازل قبل تشكل المحكمة إلغاء المحلفين في قضايا الإرهاب والتهريب والمخدرات
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا .
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا.
تضمنت التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، في شقه المتعلق بالسلطة القضاية.
وتهدف الأحكام المقترحة والتي اطلعت عليها النهار، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والنص على مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالشرطة القضائية ورقابتها.

ويقترح المشروع التنصيص ضمن الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية على المبادئ الأساسية، التي تشكل الإطار المرجعي للخصومة الجزائية، وهي المبادئ المكرسة في الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بتعزيز قرينة البراءة وشرعية المحاكمة واحترام حقوق وكرامة الأطراف والحق في المحاكمة في آجال معقولة. وتطبيقا لأحكام المادة 160 من الدستور، التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفي إطار تدعيم دور السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي سياق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية، يقترح المشروع إحداث نظام تأهيل يطبق على مختلف أسلاك الشرطة القضائية، يتمثل هذا النظام في اشتراط حصول ضباط الشرطة القضائية على موافقة النائب العام المختص إقليميا، وسيسمح لهذا الأخير بممارسة صلاحياته في مجال الرقابة بصفة أكثر نجاعة. وقد أبقى مشروع النص على نظام المحلفين الشعبيين في تشكيلة محكمة الجنايات، الذي يقترح رفع عددهم إلى أربعة على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، غير أنه بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب، فقد تم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط. وتبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، غير أن المشروع يقترح أن يحرر رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدين ورقة تسبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل تنظر في القضية من جديد. كما يقترح المشروع عدة أحكام أخرى من شأنها تبسيط الإجراءات الجنائية والتكفل ببعض المشاكل، على غرار إمكانية فصل قضية المتهم المتابع من أجل جنحة المحال على محكمة الجنايات، في حالة عدم مثوله أمام محكمة الجنايات وتعويض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة. وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع مراجعة المادة 18 المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 05-11 عن طريق النص، على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، ويأتي هذا المشروع توازيا مع الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على إنشاء درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.