وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف من البليدة على الدخول التكويني لدورة فبراير    بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    جائزة التميّز للجزائر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمر بالقبض الجسدي للمتهمين غير المحبوسين في القضايا الجنائية
نشر في النهار الجديد يوم 27 - 12 - 2016

استحداث العمل بمبدأ الاستئناف في القضايا الجنائية مع حق التنازل قبل تشكل المحكمة إلغاء المحلفين في قضايا الإرهاب والتهريب والمخدرات
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا .
قرّرت وزارة العدل، إلغاء نظام الأمر بالقبض الجسدي بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين المتابعين في قضايا جنائية، والذين يخضعون للتحقيق من خارج السجن، بعد أن كان القانون يلزمهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة قبل 24 ساعة من إجراء المحاكمة، فيما سيتم إعطاء المتقاضي المستأنف حق التنازل عن استئنافه قبل تشكيل المحكمة، ما لم يرفع الطعن من النيابة العامة أيضا.
تضمنت التعديلات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، في شقه المتعلق بالسلطة القضاية.
وتهدف الأحكام المقترحة والتي اطلعت عليها النهار، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والنص على مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بالشرطة القضائية ورقابتها.

ويقترح المشروع التنصيص ضمن الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية على المبادئ الأساسية، التي تشكل الإطار المرجعي للخصومة الجزائية، وهي المبادئ المكرسة في الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بتعزيز قرينة البراءة وشرعية المحاكمة واحترام حقوق وكرامة الأطراف والحق في المحاكمة في آجال معقولة. وتطبيقا لأحكام المادة 160 من الدستور، التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفي إطار تدعيم دور السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي سياق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية، يقترح المشروع إحداث نظام تأهيل يطبق على مختلف أسلاك الشرطة القضائية، يتمثل هذا النظام في اشتراط حصول ضباط الشرطة القضائية على موافقة النائب العام المختص إقليميا، وسيسمح لهذا الأخير بممارسة صلاحياته في مجال الرقابة بصفة أكثر نجاعة. وقد أبقى مشروع النص على نظام المحلفين الشعبيين في تشكيلة محكمة الجنايات، الذي يقترح رفع عددهم إلى أربعة على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، غير أنه بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب، فقد تم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط. وتبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، غير أن المشروع يقترح أن يحرر رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدين ورقة تسبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل تنظر في القضية من جديد. كما يقترح المشروع عدة أحكام أخرى من شأنها تبسيط الإجراءات الجنائية والتكفل ببعض المشاكل، على غرار إمكانية فصل قضية المتهم المتابع من أجل جنحة المحال على محكمة الجنايات، في حالة عدم مثوله أمام محكمة الجنايات وتعويض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، وذلك تماشيا مع مبدأ قرينة البراءة. وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع مراجعة المادة 18 المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 05-11 عن طريق النص، على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، ويأتي هذا المشروع توازيا مع الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على إنشاء درجة ثانية للتقاضي في الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.