** هل يجوز ماشاهدناه من صلاة الغائب على بعض الشهداء الأبرار في ثورة 25 يناير خاصة أنه على حد علمي أن الشهيد لا يُصلى عليه كما أن جسد المتوفى أو الشهيد غير موجود أمامنا، فكيف نصلي عليه مثلما نصلي على صلاة الجنازة؟ شكر الله لكم· * الصلاة على الغائب (أي: المسلم الذي مات في مكان آخر) جائزة، فقد روى الشيخان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على النجاشي لما مات في الحبشة· وتصلى صلاة الغائب على كل مَن تُصلى عليه صلاة الجنازة، وهو: كل مسلم مات: ذكراً كان أم أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، باتفاق الفقهاء· وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة على الشهيد، لما روى البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحُد صلاته على الميت بعد ثمانِ سنين، كالمودع للأحياء والأموات· ولما رواه البيهقي مرسلاً أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد قبل دفنهم· على أن تكون صلاة الغائب مستحبة لا واجبة، وأنها على التخيير بين فعلها وتركها، ولا يلام من فعلها أو تركها، ولعل ما ذهب إليه الإمام ابن حزم من جواز الصلاة على الشهيد وجواز تركها، إعمالاً للنصوص الواردة في ذلك قول معتبر· وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ محمود أحمد إسماعيل شل من علماء الأزهر الشريف: بداية ينبغي أن نفرق بين صلاة الغائب على الميت العادي وصلاة الغائب على الشهيد، لأن الفروق كثيرة بينهما، ومن ثم تختلف الأحكام تبعا لهذا الاختلاف، الأمر الذي يستوجب علينا تفصيل كل منهما على حدة، وذلك على هذا النحو: صلاة الغائب على الموتى صلاة الغائب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال: القول الأول: أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقًا، سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي· القول الثاني: أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة، وأنه لا يُصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر· وأجابوا عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن هذا خاص به، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد· القول الثالث: أنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يُصلى عليه، فيُصلى عليه صلاة الغائب، وهو قول في مذهب أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ لألباني من المعاصرين· القول الرابع: أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ونحوهم، وهذا القول جاء أيضًا عن الإمام أحمد وهو رأي أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ورجح هذا القول بعض أهل العلم المتأخرين، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله· حكم صلاة الغائب على أرواح الشهداء صلاة الغائب على الشهيد مبنية على مسألة حكم صلاة الجنازة على الشهيد، وقد اختلف الفقهاء في صلاة الجنازة على الشهيد كما يلي: أولاً: يُصلى على الشهيد صلاة الجنازة· وهو رأي الحنفية ورواية عن أحمد، وبه قال الثوري والخلال· واحتج الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلي: 1- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت) رواه البخاري ومسلم· 2- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين قام الناس من القتال فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه: فلما رآه ورأى ما مُثِّل به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة فصُلي عليه، ثم جيء بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فصلى عليهم ثم يرجعون ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم) رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح: الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه متروك· 3- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان النساء يوم أحد خلف المسلمين إلى أن قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وجيء برجل من الأنصار فوُضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوُضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رُفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة) مصنف ابن أبي شيبة· ثانيًا لا يُصلى على الشهيد· وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في أصح الروايتين لديهم، ونُقل كذلك عن عطاء والنخعي وحماد والليث وابن المنذر وغيرهم واحتج الجمهور على مذهبهم بما يلي: 1- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟)، فإذا أُشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم) رواه البخاري· 2- وعن أنس رضي الله عنه أن (شهداء أحد لم يغسَّلوا ودُفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم) رواه الترمذي في سننه، وحسنه الألباني· وقد رجح بعض العلماء أن الصلاة على الشهداء مستحبة لا واجبة، وأن الصلاة عليهم على التخيير بين فعلها وتركها، وهذا قول ابن حزم وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد· وقال ابن القيم: (والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذه إحدى الروايات عن أحمد وهي الأليق بأصول مذهبه)· وقال الشيخ الألباني: (لقد استُشهد كثيرٌ من الصحابة في غزوة بدر وغيرها ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه)· كيفية صلاة الغائب تصلى صلاة الغائب كصلاة الجنازة سواء بسواء ولا فرق بينهما إلا كون المتوفى غير موجود في صلاة الغائب وهي أربع تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود وتصلي بالقيام إذ لا يجوز القعود إلا بعذر وكيفيتها أن يقف الإمام مستقبلاً القبلة ويقف المصلون خلفه وينوي في نفسه سراً ويكبر التكبيرة الأولى ويُقرأ بعدها الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها نصف التشهد الأخير من أول اللهم صلي على سيدنا محمد ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت وللمسلمين أجمعين ولا يجهر المصلي في صلاة الجنازة بقراءته ولا بدعائه· والله أعلم· * ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة على الشهيد، لما روى البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحُد صلاته على الميت بعد ثمانِ سنين، كالمودع للأحياء والأموات· ولما رواه البيهقي مرسلاً أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد قبل دفنهم· على أن تكون صلاة الغائب مستحبة لا واجبة، وأنها على التخيير بين فعلها وتركها، ولا يلام من فعلها أو تركها·