نظام الرخص يتواصل رغم إلغاء مرسوم جوان.. الحكومة تحبس أنفاس المستوردين مجدداً ف. زينب أكدت وزارة التجارة أن نظام رخص الاستيراد أو التصدير لا يزال قائما وأن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 أوت الجاري يتضمن فقط إلغاء بعض الجوانب التنظيمية لمرسوم جوان 2017 المعدل والمتمم لمرسوم ديسمبر 2015 المتضمن لنظام الرخص وهو ما يعني أن زمن فتح أبواب استيراد كل شيء دون حسيب أو رقيب قد انتهى وأن الانفتاح الجزئي الذي تتوجه الحكومة نحوه في عهد أويحيى لا يعني تبذير العملة الصعبة وبذلك تمدّد السلطات العليا السوسبانس وتحبس أنفاس المستوردين والمواطنين مجددا بشأن استيراد كثير من السلع والمنتجات وفي مقدمتها السيارات. وبينما تكهنت بعض الجهات بإلغاء نظم الرخص و الكوطات على الاستيراد جاء في بيان للوزارة: تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين أن نظام رخص الاستيراد أو التصدير لا يزال قائما أما الالغاء الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 17-245 المؤرخ في 22 أوت 2017 يخص بعض الجوانب التنظيمية فقط للمرسوم 17-202 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل والمتمم للمرسوم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 . وعليه -يضيف بيان الوزارة- فإن أحكام المرسوم 15-306 المنظمة والمحددة لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع تبقى سارية المفعول. يُذكر أن المرسوم 15-306 كان قد فرض على المستوردين الحصول على رخصة من وزارة التجارة للتمكن من القيام بعملية الاستيراد. لكن المرسوم 17-202 المؤرخ في جوان الماضي جاء بتعديل هام يتعلق بوضع شرط لمنح هذه الرخص وهو موافقة الوزارة الأولى. وجاءت المادة 2 من هذا المرسوم لتعدل المادة 5 من المرسوم 15-306 وتنص على أنه يتم منح الرخص من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة بعد موافقة الوزير الاول . وهكذا جاء المرسوم الأخير-اي 17-245 المؤرخ في 22 أوت- الصادر في آخر جريدة رسمية ليلغي أحكام المرسوم 17-202 أي ليلغي الشرط المتعلق بموافقة الوزارة الاولى. وهكذا فإن الحصول على رخصة الاستيراد أو التصدير متوقف من الآن فصاعدا على موافقة وزارة التجارة فقط كما كان معمولا به قبل جوان الماضي. للتذكير فإن المرسوم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 كان قد سن نظام رخص الاستيراد. وأقر المرسوم بأن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية - وهي المعنية بالمراسيم 17-245 و17-202- فتمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشأة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لاسيّما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص. وقد حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ منحها. وتتمتع الرخصة بطابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها حسب المرسوم الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير وهذا بصفة منتظمة. وعند تطبيقها في جانفي 2016 اقتصرت الرخص على السيارات وإسمنت بورتلند الرمادي وحديد البناء قبل أن توسع لتشمل بعض المواد الفلاحية والصناعات الغذائية وأيضا -مؤخرا- السلع الكهرومنزلية الهواتف النقالة ومواد التجميل.