** سجود التلاوة في الصلاة هل يكبِّر له؟ * قال السرخسي في (المبسوط): ويكبِّر لسجدة التلاوة إذا سجد وإذا رفع رأسه. وقال الشيرازي في (المهذب): فإن كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير. وقال النووي في (المجموع): يستحب أن يكبر في الهوْي إلى السجود، ولا يرفع اليد؛ لأن اليد لا ترفع في الهوْي إلى السجود، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود، كما يفعل في سجدات الصلاة، وهذا التكبير سنة، وليس بشرط، وفيه وجه لأبي علي بن أبي هريرة. حكاه الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا عنه: أنه لا يستحب التكبير للهوي ولا للرفع، وهو شاذ ضعيف. وفي (المغني): قال الخرقي: (ويكبر إذا سجد) وقال الشارح: وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: إذا كان في الصلاة، واختلف عنه إذا كان في غير الصلاة. مما سبق نرى اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة على التكبير في الخفض والرفع لسجود التلاوة في الصلاة، لعموم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وإنما وقع الخلاف في التكبير في غير الصلاة، وهو الذي قال عنه ابن تيمية والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، أي: لسجود التلاوة في غير الصلاة، والله أعلم. المصدر: لجنة الفتوى بالمركز العام لأنصار السنة.