الجارة تقرّر تخفيف شروط ملكيتهم للعقارات امتياز قانوني للجزائريين في تونس أعلن حافز الملكية العقارية في تونس وديع بالرحومة يوم الجمعة نية الحكومة إدخال تعديلات على إجراءات تمليك الأجانب عبر تحديد سقف أدنى لمبلغ العقارات المقتناة من الجزائريين والليبيين بين 200 و300 ألف دينار أي بين 80 و120 ألف دولار تبعاً لمساحة العقار ونوعية البناء حسب ما أورده موقع العربي الجديد . وحسب المصدر نفسه تأتي الخطوة في إطار جهود تبذلها تونس لتخفف تدريجياً إجراءات تمليك الأجانب استجابة لطلبات المطورين العقاريين وبحثاً عن مصادر جديدة للعملة الصعبة والضرائب التي توظف في اقتناء العقارات السكنية. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد كان قد قال مطلع الشهر الماضي إن إلغاء رخصة الوالي التي تعد شرطاً لتملك الأجانب لأراض في تونس هو قاب قوسين أو أدنى وإن الحكومة ستصدر مذكرة في هذا الشأن حتى يتمكن الأجانب من شراء عقارات سكنية. ويسمح القانون التونسي للأجانب باقتناء العقارات شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية كما يجيز بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي (المحافظ). في المقابل تطالب جمعيات مدنية بتشديد الرقابة على التدفقات المالية التي توجه نحو اقتناء العقارات خوفاً من أن يتحول القطاع إلى ميدان لتبييض الأموال. وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قد حذّرت في تقرير بعنوان التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن تهديدات القطاع العقاري في مجال غسل الأموال في تونس في مستوى مرتفع . وحذرت من أن قطاع العقارات يُعتبَر أحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال فهو من الخيارات المتميّزة لدمج وإخفاء مبالغ هامة متحصل عليها بطرق غير شرعية وفي آن واحد يعتُبر استثماراً ناجحاً حيث إنَّهُ مدرّ لأرباح هامة وقارّة في الوقت ذاته . وأضافت أن من أبرز التّهديدات المرتبطة بهذا القطاع استغلاله في غسل الأموال حيث تمت معاينة اقتناء عقارات (في إطار دمج لأموال مشبوهة حسب دراسة مجموعة من التصاريح بالشبهة في إطار عمل التحليل الاستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل المالية . وكشف التقرير ذاته أن عدد أملاك الليبيين في تونس قُدّر سنة 2005 بحوالي 200 ألف مسكن بما يقارب 6 بالمائة من عدد المساكن الإجمالي في البلد. ويخص القانون مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات قانونية إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.