النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة: عدم ارتداء الكمامة قد يُكيَّف كجنحة يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد والواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم . ي. تيشات أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وبعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم والقرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19 بأن عدم احترام المراسيم والتعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبرخرقا للقانون وأن تعريض حياة الآخرين وسلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن وغرامات مالية . وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أفريل 2020 والتي تنص بأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد والواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم موضحا بان العقوبة تكون بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. جعل ارتداء القناع الواقي إلزامياً وتطرق من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 ماي 2020 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا وجعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه يجب أن يرتدي جميع الأشخاص وفي كل الظروف القناع الواقي في الطرق والأماكن العمومية وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية مذكرا في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية مؤكدا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر مؤكدا بأنه يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من يخالف هذا المرسوم.