عند تسديد المبلغ الكلي لسكنات عدل تحديد كيفيات تطبيق تخفيض 10 بالمائة صدر في العدد 14 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق التخفيض ب10 بالمائة الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار عدل الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة. وينص هذا القرار الذي وقع في 6 فيفري الماضي من طرف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة على احتساب تخفيض 10 بالمائة ممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024. ويجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع ما لا يقل عن 25 بالمائة من الثمن الكلي للسكن وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم والتي تمكنهم من طلب التخفيض الممنوح. كما يجب على المستفيدين الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلي المتبقي من ثمن سكناتهم تقديم طلب التخفيض مرفقا بوثائق تثبت دفع 25 بالمائة المطلوبة على أن يقدم هذا الطلب إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية حسبما ينص عليه القرار الوزاري المشترك. وعليه تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية -حسب المصدر ذاته- بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار فيما يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري إلى المصالح المعنية لوزارة المالية.