أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تبقى أهمّ أهداف الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتدخّل وفقا للتشريع المتعلّق بالمنافسة في تحديد الأسعار أو تسقيفها في حال ارتفاعها بشكل غير مبرّر، وهو ما يعني أن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام موجة الغلاء. وذكر الوزير لدى عرضه نصّي القانون المتعلّقين بالممارسات التجارية والمنافسة على مجلس الأمّة يوم الخميس أن الهدف المتوخّى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي في التجارة. واعتبر بن بادة ردّا على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصّان أن التجارة أيضا يجب أن تحكمها القيم، مضيفا: »سأعمل بالتعاون مع وزير الإعلام على تكريس التحسيس والتوعية بأهمّية احترام الأخلاق في التجارة لأن التحسيس يجب أن يأتي قبل الرّدع«. وذكهر الوزير بأهمّ إجراءات الضبط والرقابة التي شرعت فيها وزارته في هذا الإطار والمتمثّلة خاصّة في تدخّل الدولة في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية وتكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة، من خلال توظيف 7000 عون جديد واقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النّوعية. ولتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جوّ تنافسي سيتمّ إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة. وكانت أغلب تساؤلات أعضاء المجلس تتمحور حول سبل القضاء على المضاربة في الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة. ومن جهة أخرى، عرض وزير التجارة على مجلس الأمّة نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلّق بالممارسات التجارية، وكذا نصّ القانون المعدّل والمتعلّق بالمنافسة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويهدف نصّ القانون المتعلّق بالممارسات التجارية إلى تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الرّبح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كلّ أشكال المضاربة التي تسبّبت في الارتفاع المفرط وغير المبرّر لأسعار السلع والخدمات، كما يرمي كذلك إلى تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم وآليات تدخّل فعّالة لضبط ومراقبة السوق، خصوصا وأن أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرّخ في جوان 2004 لم تعد ردعية بالقدر الكافي. ويلزم القانون المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم ومنع التصريح المزيّف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات غير شرعية في الأسعار. وتكرّس التعديلات التي تمّ إدخالها على هذا النصّ الجديد توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وهي عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنّشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية. وينصّ القانون على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات، والتي تتراوح بين 20 ألف ال 200 ألف دج وجعلها تتراوح بين 200 ألف دج الى 10 ملايين دج ورفع مدّة الغلق الإداري للمحلاّت من 30 ال 60 يوما. وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتمّ تحديد مدّة المنع المؤقّت من ممارسة أيّ نشاط تجاري ب 10 سنوات، مع تشديد عقوبة السجن من 3 أشهر ال 5 سنوات بعدما كانت تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة. كما تمّ توسيع مجال اختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي الفلاّحين ومربّي المواشي ووكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة ونشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري.