* المرسوم يحدد شروط الاستغلال وإجراءات عقابية ضد المخالفين حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا لتنظيم نشاط سيارات الأجرة حيث نص المرسوم على عدد من الشروط التي من شأنها تحسين خدمة سيارة الأجرة وتنظيمها كما تضمن المرسوم شروط استغلال الخدمة والعقوبات المطبقة في حق كل مخالف لشروط الاستغلال، ويحدد المرسوم بشكل يبدو دقيقا حقوق وواجبات أصحاب "الطاكسيات"· ضمت الجريدة الرسمية في آخر أعدادها الصادر الصادر بتاريخ 27 ماي مرسوما تنفيذيا لتنظيم نشاط سيارات الأجرة حيث تضمن المرسوم تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة وشروط استغلال هذه الخدمة إلى جانب العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لشروط الاستغلال، ويشير هذا النص القانوني إلى تعريف سيارة الأجرة التي حددها بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، وأضاف نص القانون أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب باجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق· أما فيما يتعلق بخدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي فيشير ذات المرسوم إلى أنها تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وذلك بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق· وأكد المرسوم إلى جانب ذلك على أن استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم يكون في إطار شركة سيارات الأجرة بالحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، أما أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة فتحدد طبقا للتنظيم المعمول به· وقد حمل المرسوم التنفيذي بعض شروط الاستغلال التي تضمنت تحديد سن الشخص الراغب في ممارسة هذا النشاط ب 25 سنة على الأقل على أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية وأن يكون من جنسية جزائرية وأن يقدم ضمانات على حسن سيرته إلى جانب ذلك يشترط فيه أن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة، وزيادة عن ذلك يشترط القانون أيضا امتلاك المعني لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل إضافة إلى تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة المسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد· أما بخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل في ضرورة إثبات تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية وألا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل· ويفرض القانون على كل مستغل لخدمة سيارة الأجرة في إطار أدائه لمهامه -وفقا للمادة 32 - الوفاء بالتزاماته تجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف، وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس كيلومتري يدعى "عداد سيارات الأجرة" الذي يجب أن يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه· أما عن العقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة المخالفين فقد أشار المرسوم إلى أنه من الممكن أن يكون صاحب الرخصة محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العفوية بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة كما يشدد القانو الجديد المتضمن ل 45 مادة قانونية على مستغلي خدمات سيارة الأجرة الذين يزاولون نشاطهم على الامتثال لأحكام هذا النص القانوني في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية· وللتذكير فقد تم خلال سنة 2011 منح 15800 رخصة مقاعد عبر الوطن حسبما صرح به وزير النقل عمار تو في وقت سابق مشيرا إلى عدم توفر سيارات الأجرة في أيام وساعات محددة، كما أضاف أن سيارات الأجرة غير الرسمية تمثل 15 إلى 20 بالمائة من حظيرة سيارات الأجرة عبر الوطن مبرزا ضرورة تدخل عدد من القطاعات·