الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    وزير الشؤون الخارجية يقيم مأدبة إفطار    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده الى تعزيز التعاون مع الجزائر    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة يوم 30 مارس الجاري من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    نظام داخلي جديد ل المجلس    الحويني في ذمة الله    بلمهدي يبرز دور الخطاب الديني في تعزيز الروح الوطنية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    الشباب والاتحاد يتعادلان    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    وسام ذهبي للرئيس    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة
نشر في صوت الأحرار يوم 01 - 06 - 2012

تم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة من خلال صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة، وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، ووفقا لهذا النص القانوني تعرف سيارة الأجرة بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية. كما أوضح المرسوم أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق.
أما بخصوص خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي -وفقا للمرسوم ذاته- تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري باجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق، ويخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة كما أن أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط حسب القانون أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية أن يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وان لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر إدانة.
ومن بين الشروط التي يتطلبها أيضا المعنيون بهذا المرسوم امتلاكهم لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لإحكام التنظيم المعمول به وان يكون حائزا على دفتر مقاعد. وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل حسب النص القانوني في ضرورة إثبات تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية وأن لا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وان تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط.
كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا، حسب المرسوم أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل، وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة -وفقا للمادة ال 32 - أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري، يدعى »عداد سيارات الأجرة« يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
ويشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على انه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في اجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.