إذا أعلنت دولة رؤية الهلال وأعلنت أخرى استحالة رؤيته في ذلك الوقت، فاختلفت بداية رمضان فيهما، وأراد بعض السائلين اتباع فتاوى خارجية تاركين ما أعلنته الدول التي يقيمون فيها، فما الحكم في ذلك؟ - إن على المسلم أن يصوم برؤية البلد الذي هو فيه تبعاً لحكم ولي الأمر بثبوت الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ “(الترمذي). قال العلامة الحطاب رحمه الله في منح الجليل: (وقال عبد الملك: إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا من في ولايته.. قال ابن عرفة: قال أبو عمر: وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بَعُد كالأندلس من خراسان .اه). ومن سافر إلى بلد تأخر إثبات الهلال فيه فصام معهم حتى أفطروا فلا حرج عليه في ذلك لموافقته للحكم الشرعي في ذلك البلد، وإن صام ثلاثين يوماً ثم أفطر سراً فلا إثم عليه إن شاء الله لأن الشهر القمري لا يزيد على ثلاثين. وقد ذهب الشافعية إلى اعتبار اختلاف المطالع، وأن لكل قوم مطلعاً يخصهم واستدلوا على ذلك بحديث كُريب كما في صحيح مسلم، وذلك أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: “متى رأيتم؟” فقلت: “رأيناه ليلة الجمعة”، قال: “أنت رأيته ليلة الجمعة؟” قلت: “نعم.. ورآه الناس فصاموا وصام معاوية”. قال: “لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوماً أو نراه”. فقلت: “أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟” قال: “لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”. وعلى ما ذكرنا ينبغي لكل مسلم أن يعمل بما ثبت في هلال رمضان عند ولي الأمر في الدولة التي هو فيها، أي ينبغي أن يلتزم المسلم بالصوم أو الفطر حسب الحكم برؤية الهلال في الدولة التي هو فيها، وإن إتباعه رؤية بلد آخر فيه تفريق بين المسلمين وتشويش لا داعي له، والله أعلم.