الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    السياحة الصحراوية: قرابة 23 ألف سائح أجنبي زار الجنوب الكبير منذ شهر أكتوبر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2013


استقرار المجتمعات عماد كل جهد تنموي
الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
حث الإسلام على كل أمر يحقق نعمة الأمن للمجتمع المسلم، وفي الوقت ذاته نهى وحرم كل ما يهدد أمن المجتمع وتوعد من يعتدي على حقوق أفراده، لأن نعمة الأمن عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، ولما كان ترويع الناس وإرهابهم فيه تهديدٌ لأمنهم وأمن مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، فقد وضع الدين الحنيف ضوابط وحدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم.
جعل دينُنا الإسلامي للمفسدين في الأرض عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاءت نصوصه ومنها حد الحِرابة الذي نص عليه القرآن الكريم ليكون عقاباً رادعاً لكل من يحاول ترويع الناس والاعتداء على أمنهم وسلامتهم وتعطيل حركة المجتمع، هذا ما أكده وكيل الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمود عاشور بقوله إن الحرابة هي خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم، وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض، وغير ذلك.
اختلاف الفقهاء
ولأنها جريمة كبيرة وضع لها الإسلام عقاباً رادعاً حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، وجاء هذا العقاب وفقاً لما ذكره وكيل الأزهر الأسبق، وفقاً ل(الاتحاد)، في قول الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). (المائدة: 33 - 34)، وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن لولي الأمر أن يختار حكماً من أحكام أربعة يوقعها على المفسد في الأرض، وهذه الأحكام هي: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض، فوليُّ الأمر يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبِّقها على الجاني، ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع، بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتل، ومن الفقهاء من قال يُقتل أولاً ثم يُصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناسَ، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّر بالحبس أو النفي.
الحل الأمثل
من جانبه، يعتبر فضيلة الشيخ عاشور حد الحرابة الحل الأمثل لمشاكل المجتمعات الإسلامية الأمنية، مشدداً على ضرورة أن يعي الجميع أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل والاعتداء، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، وخطف النساء والأطفال، من أعظم الحسنات وأجلِّ الطاعات، لأن ذلك يعدُّ من أمور الإصلاح في الأرض.
أما مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نصر فريد واصل، فأشار إلى وضع الإسلام الحنيف حدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم، ومن أهم هذه الضوابط أن جعل للمفسدين في الأرض سواء من يقطع طريقاً أو يمارس أعمال ما يُسمى (البلطجة) أو يعتدي على حقوق الآخرين عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاء حد الحرابة الذي نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة، وهدفه الأساسي تحقيق الأمن للمجتمع الإسلامي، وذلك من منطلق أن الإسلام دين أمن وسلام واستقرار، ويحث المسلم على تحقيق الأمن في المجتمع حتى يستطيع أن ينهض ويبني الحضارات، فلا بناء ولا نهضة من دون الأمن.
ترويع الآخرين
ويضيف: نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
ولكي يقام حد الحرابة على الجاني -يضيف نصر فريد واصل- لا بد أن تتوفر شروط عدة، أولها أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً، فإن كان صبياً صغيراً، واشترك مع غيره في ارتكاب جريمة الحرابة أو كان مجنوناً فلا حد عليه، ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا في الجريمة، ومن الشروط أيضاً أن يكون الجاني قد حمل سلاحاً في تعديه على الناس أو في قطع الطريق عليهم، وأن يقع التعدي خارج البلد في الصحراء مثلاً، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يعد هذا حرابة، وأن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلاً وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرا وهرب فهو ناهب ولا يُطبق عليه حد الحرابة، وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك، فإن دافع عن نفسه وقُتل فهو شهيد، وإن قَتل المعتدي فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)، وإذا استطاع أن يدافع عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شيء عليه.
انتشار السلام
ويرى الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور العجمي الدمنهوري أن الهدف الأساسي من تشريع حد الحرابة في الإسلام هو تحقيق مبدأ الأمن والأمان لأفراد المجتمع حتى يستطيعوا أن يحيوا بسلام، ويرتقوا بمجتمعهم لأن الأمن مبدأ أساسي ورئيسي في عملية استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.
وتوضيحاً لكيفية عقاب المفسدين، أوضح أن الإسلام لا يسمح للناس بتولي تطبيق الحدود، لكن الدولة هي التي تقيمها وليس الأفراد، ولهذا، فإن قيام بعض الأفراد بالاعتداء على البعض الآخر بحجة إقامة الحدود أمرٌ لا يبيحه الإسلام، وذلك لأن مثل هذا الأمر تورِّث الفوضى التي تهدد استقرار المجتمعات الإسلامية.
وأوضح أن حد الحرابة يسقط بتوبة الجاني أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه ولي الأمر فإذا قدر عليه ولي الأمر بعد ذلك عفا عما ارتكبه حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يُعفى منه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى ولي الأمر فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك الشيء المسروق رد مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد، وإن كان قد قتل يُقتص منه، فيُقتل لا على الحرابة، ولكن على القصاص إن رأى المجني عليهم ذلك، كما يسقط حد الحرابة بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البيِّنة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
* نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
* هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.