تواصل الحكومة تشديد الخناق على المهرّبين، وقد سارعت إلى اتّخاذ إجراءات جديدة للحدّ من (سرقة) الوقود الجزائري من خلال قانون جديد في الأفق، حيث يهدف مشروع القانون المعدل والمتمّم للأمر 05-06 المتعلّق بمكافحة التهريب إلى وضع حدّ لظاهرة تهريب الوقود الذي عرف تصاعدا رهيبا خلال السنوات الأخيرة في المناطق الحدودية للبلاد. يندرج هذا المشروع في إطار مجهودات الدولة لوضع إطار قانوني يسمح بتفادي النقائص المسجّلة في ميدان مكافحة التهريب، والتي تعتبر من بين التحدّيات الكبرى الذي تسعى الجزائر لرفعها بغية حماية اقتصادها. ويقترح مشروع القانون في المادة 10 (معاقبة المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي مخالفة للقوانين و/أو التنظيمات المتعلقة بالتمويق في هذا المجال). كما جاء في المادة 11 من ذات المشروع أنه (يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تساوي عشر مرّات مجموع قيمتي البضاعة ووسيلة النقل المصادرة كلّ شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدّا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب). غير أنه إذا تعلّق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة مرّة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. (يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دينار إلى 1.000.000 دينار كلّ من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب مخالفة للأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها) كما ينص كذلك هذا المشروع. وجاء في المشروع أيضا أنه (يتعرّض كلّ من يقوم بتهيئة وسيلة نقل برفع سعة تخزينها للوقود بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الشطب، حسب الحالة، من السجِّل التجاري أو سجِّل الصناعة التقليدية والحرف ومصادرة العتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة وغلق المحل). ويقترح هذا المشروع إخضاع الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من الأمر المتعلّق بمكافحة التهريب لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب تندرج مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتّفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، سيّما تلك المتعلّقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه. ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتّفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ويتعلّق الأمر أساسا بتلك الافعال المتعلّقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أيّ وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجّرات أو المواد النووية. وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرّية وتخريب وسائل الاتّصال وكذا احتجاز الرّهائن. أمّا في الفصل الخاص بتجريم التمييز فينص مشروع القانون على أنه (يعتبر تمييزا كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة تسبّبت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية). وينجرّ عن التمييز حبس مرتكبه من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دينار و150.000 دينار.