ينصّ مشروع القانون المتعلّق بمكافحة التهريب الذي سينظر فيه البرلمان خلال الدورة الخريفية على عقوبات شديدة ضدّ المهرّبين خاصة إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود حيث تساوي الغرامة مائة مرة قيمة الوقود الذي تتم مصادرته إضافة إلى السجن من سنتين إلى 10 سنوات، فيما تصل الغرامة لمهربي البضائع الأخرى 10 مرات قيمة البضاعة ووسيلة النقل التي تصادرها الجمارك. يهدف مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 0605 المتعلق بمكافحة التهريب إلى وضع حد لظاهرة تهريب الوقود الذي عرف تصاعدا رهيبا خلال السنوات الأخيرة في المناطق الحدودية للبلاد. ويندرج هذا المشروع في إطار مجهودات الدولة لوضع إطار قانوني يسمح لتفادي النقائص المسجلة في ميدان مكافحة التهريب والتي تعتبر من بين التحديات الكبرى التي تسعى الجزائر لرفعها بغية حماية اقتصادها. ويقترح مشروع القانون في المادة 10 معاقبة المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي مخالفة للقوانين و/أو التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال، كما جاء في المادة 11 من ذات المشروع أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تساوي عشر مرات مجموع قيمتي البضاعة ووسيلة النقل المصادرة كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب، غير أنه إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف دج إلى 000,000,1 دج كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب مخالفة للأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها. وجاء في المشروع أيضا أنه يتعرض كل من يقوم بتهيئة وسيلة نقل برفع سعة تخزينها للوقود بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الشطب حسب الحالة من السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف ومصادرة العتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة وغلق المحل.