طوت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أمس قضية المتّهم الإفريقي ك·ب 26 سنة، بتهمة حيازة المخدّرات من أجل الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها والدخول غير الشرعي إلى أرض الوطن والتزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية وانتحال هوّية الغير، والدي قضت في حقّه المحكمة ب 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، كما أدانت المتّهم الجزائري ع·ب·ب ب 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة عن نفس القضية· وقائع القضية تعود إلى 18 أوت 2010 إثر معلومة وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن بئر مراد رئيس بخصوص شخص استقدم كمّية معتبرة من المخدّرات من نوع الهيرويين، وبعد ترصّده ألقي عليه القبض وبحوزته 10 كبسولات بها مسحوق أبيض صرّح بأنه اشتراها ب 3000 دج للكيس، وكلّ كبسولة تحتوي على 5.97غ وكيس به مادة الكراك، ويتعلّق الأمر ب ع·ب أين صرّح بأنه اشترى المادة من رعية إفريقي من الحميز شرق العاصمة يدعى عبد اللّه أين ضبطت بحوزته هو الآخر 11 كبسولة هيرويين، وقد استظهر عند تحويله للمصلحة بجواز سفر مالي أين اعترف بالمتاجرة بالمخدّرات، وأنه يقتنيها من إفريقي آخر يجهل هوّيته، وأن جواز سفره مزوّر وقد اقتناه بمبلغ 50 ألف فرنك إفريقي ودخل الجزائر عبر مركز برج باجي مختار باستعمال وثيقة مزوّرة وانتحل هوية الغير· وأمام هذه الوقائع، التمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهم، غير أن القاضي ارتأ بعد المداولات القانونية إصدار الحكم السالف ذكره·