ذكر المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم السبت المقبل بشروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأوضح بيان للمجلس أنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. ففيما يخص الشروط الشكلية، يشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي سيجري يوم 29 ديسمبر 2018 بالولاية المعنية. وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.