سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أمس الأحد عقوبة المؤبد لأمير سرية بوغني ب.عبد الرحمان المكنى صهيب والارهابي الخطير ب.محمد الىمكنى يوسف الحراشي بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي فيما برأت الأخوين ح.محمد وح.حسان من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها وتعود وقائع القضية و تفاصيلها إلى 2009/08/16 عندما قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بنصب كمين على مستوى منطقة بني منداس ببوغني بولاية تيزي وزو وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا تم توقيف سيارة من نوع رونو كونقو و على متنها كل من المتهمين (ح محمد) و ( ح حسان) اللذين وبعد التحقيق معها إتضح أنهما عنصرا دعم و إسناد لفائدة الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة في المنطقة ، و بعد تحويل المتهمين إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالبليدة للتحقيق معهما ، صرح المدعو (ح.محمد) إن تعامله مع الجماعات الإرهابية كان منذ ثلاثة أشهر عندما كان يسير على مستوى الطريق الترابي بقرية بني كوفي تقدم منه الإرهابي المكنى يوسف الحراشي وعرض عليه العمل لفائدة الجماعات الإرهابية المسلحة فوافق بعدها بدأ يقتني لهم المواد الغذائية و يلتقي بهم ثلاث مرات في الأسبوع و كان يستعمل سيارته الخاصة لخدمة الإرهابيين ، كما أنه كان ينقلهم على متن سيارته بطلب منهم كما صرح أنه كان يتلقى مبالغ مالية مقابل ذلك ، و أنه خلال أخر عملية قام بنقل السلعة و بعد تفريغها وفي طريق العودة قبض عليه من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني منداس ، أما المتهم (ح حساني) فقد صرح بأن علاقته بالجماعات الإرهابية بدأت منذ حوالي شهرين عندما تقدم منه بقرية بني كوفي ببوغني ، الإرهابي الخطير (ب ، عبد الرحمان) المكنى صهيب رفقة إرهابيين يحملان أسلحة رشاشة وقد طلب منه الإرهابي المذكور سالفا إقتناء هاتف و خمس بطاقات تعبئة ومنذ ذلك اليوم بدأت العلاقة مع الجماعات الإرهابية حيث كانت هذه الأخيرة تستفسر منه حول تحركات قوات الأمن في المنطقة، كما أنه كان يقوم بنقل الإرهابيين رفقة أخيه على متن سيارتهما وبتاريخ ال 2009/09/02 إلتمس السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان من السيد قاضي تحقيق الغرفة الأولى فتح تحقيق قضائي و إجرائه لكافه الطرق القانونية ضد المدعوين ( ب.عبد الرحمان) (ب. محمد) بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادتين 87 مكرر و 87 مكرر3ف من قانون العقوبات وضد المدعوين (ح محمد) (ح حساني) بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية و تمويلها و المعاقب عليها بالمادتين 87 مكرر 3ف و 87 مكرر 4 من قانون العقوبات .