ادانت محكمة الجنايات بباتنة المتهم (ب،ع) الذي يبلغ من العمر 32 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمبلغ 3 مليون دج فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن لمدة 15 سنة مع غرامة نافذة بمبلغ 300 الف دج حيث توبع بجناية التهرب الضريبي بعد تقديم المدير الولائي للضرائب بنزل المالية بباتنة شكوى ضد المتهم والتي جاء فيها أن المشتكي منه وبحكم ممارسته لنشاط بيع مواد البناء بالجملة فهو خاضع جبائيا للضريبة والدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة وفقا لأحكام المواد 1 و 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 02 من قانون الرسم على رقم الأعمال حسب نظام الربح الحقيقي المنصوص عليه في المادة 17 أين ترتب في حق المشتكي منه كما جاء في الجداول الضريبية المدرجة في كشف الضرائب مبلغ إجمالي قيمته 20.843.152.50 دج حيث ثبت لمصلحة الضرائب بعد ذلك إعاقة المعني لذات المصلحة في تحصيل المبلغ المذكور، ولدى سماع أقواله صرح المتهم (ب،ع) بأنه فعلا كان يمارس النشاط المشار إليه وأنه مستعد لتسديد مبلغ 2081315250 دج، غير أنه لم يقم بتسديده نظرا لأنه كان يجهل المبلغ المفروض عليه نافيا في نفس الوقت حصوله على أي إنذار من طرف مصلحة الضرائب. لتتم على هذا الأساس النطق بالحكم السابق سميرة قيدوم