ميناء عنابة: إتباع نظام العمل المستمر "بدأ يعطي ثماره"    جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين    تبسة تحيي الذكرى ال69 لأحداث حرق سوق المدينة    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    المرصد الأورومتوسطي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    الجزائر - إيطاليا.. علاقات بمستوى عال    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحظر النشاط الصحافي على المحكوم عليهم نهائيا في جناية أو جنحة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

شدد القانون الأساسي للصحفي والذي أصبح ساريا بداية من الأمس على جملة من الحقوق للصحفيين الدائمين والمتمرنين في مقدمتها عقد عمل مكتوب وحرية الرأي والانتماء السياسي والحق في التأمين التكميلي عند تغطية الأحداث في مناطق النزاعات والتوترات والحروب، وفي المقابل يحظر المرسوم على الشخص المحكوم عليه نهائيا في جنحة أو جناية أو الفاقد للحقوق المدنية والوطنية ممارسة النشاط الصحفي.
دخل أمس رسميا المرسوم التنفيذي الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين والذي وقعه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في 10 ماي الجاري، حيز التطبيق بعد صدوره في العدد 24 من الجريدة الرسمية، ويتضمن المرسوم 24 مادة موزعة على 6 فصول وهي:أحكام عامة، الحقوق والواجبات وشروط ممارسة مهنة الصحفي، علاقات العمل، تعليق وإنهاء علاقة العمل، أحكام ختامية.
وتطبق الأحكام الواردة في المرسوم الذي ثمنته الأسرة الإعلامية واعتبرته خطوة هامة على طريق إعادة الاعتبار وتنظيم مهنة المتاعب، ومثلما تنص عليه المادة الثانية منه على كل من الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين العاملين في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة والحزبية وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية وكذا معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية أي الفريق التقني الملحق بالعمل الإعلامي، كما تعتبر المادة الرابعة من المرسوم أن جهاز الصحافة هو كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أو بصرية أو الكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، بينما الأنشطة الصحفية هي كل ما يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وانتقائها واستغلالها والموجهة إلى البث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض داخل التراب الوطني أو في الخارج، والتي تمارس عن طريق مبعوث خاص أو مراسل، إلى جانب الصحفي المستقل الذي يعمل لحسابه الخاص دون الانتماء إلى وسيلة إعلامية.
وأهم ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم تحت عنوان "الحقوق والواجبات" هو حق الصحفي الدائم في الحصول على بطاقة تعريف مهنية، وأحال المرسوم شروط وكيفية تسليم هذه البطاقة عن طريق التنظيم في الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن البطاقة المهنية للصحفي وحسب قانون الإعلام الساري تعود صلاحية منحها إلى المجلس الأعلى للإعلام وهي الهيئة التي لم يعد لها وجود الآن، وبالتالي فإن بعضا من المهام التي كان يقوم بها المجلس عادت إلى الوزارة الوصية في حين ظلت بعض هذه المهام مجمدة ومنها بطاقة التعريف الصحفية، وهو ما جعل كل مؤسسة إعلامية تمنح طاقمها الصحفي بطاقات خاصة بها.
كما يشدد المرسوم على حرية الرأي والانتماء السياسي للصحفي شرط أن لا يمس التصريح العلني عنهما بمصلحة المؤسسة المستخدمة، ويمنح المرسوم الصحفي الحق في رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات تمس بجوهر الموضوع بغض النظر عن الجهة التي تجري هذه التعديلات، إلى جانب الحق في الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر التي يتعرض لها في حالة ممارسة مهامه الإعلامية في مناطق التوترات والنزاعات والمخاطر الكبرى، ولا يعفي عقد التأمين هذا الجهاز المستخدم أو المؤسسة الإعلامية من الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم والمتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية.
ومن بين الحقوق الأساسية للصحفي التي يؤكد عليها المرسوم الذي بادر به وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة نجد الحق في التكوين المتواصل، وأحال مسألة تحديد كيفيات تنفيذه إلى الاتفاقيات الجماعية، كما أشار المرسوم في المادة الخامسة منه إلى حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر حيث أشارت إلى ضرورة "توفير الحماية للصحفي من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء بمهامه" كما تشير أيضا إلى حق الصحفي في رفض أية تعليمة تحريرية صادرة عن أي مصدر غير مسؤوله في الهيئة الإعلامية المستخدمة بغض النظر عن صفة هذا المصدر، وفي المقابل وفي عنوان الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الصحفي أشار المرسوم إلى عدم نشر الصحفي لأي خبر من شأنه أن يلحق ضررا بالجهة المستخدمة وبمصداقيتها إلى جانب الحصول على الترخيص المسبق قبل التعاون مع جهة إعلامية أخرى.
ويحدد المرسوم شروط ممارسة مهنة الإعلام بضرورة حيازة المعني على شهادة في التعليم العالي وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
أما الفصل الرابع فيتعلق بعلاقات العمل وينص بشكل أساسي على ضرورة أن يستفيد الصحفي من عقد مكتوب سواء لأجل محدد أو غير محدد بالتوقيت الكامل أو الجزئي، كما أشار المرسوم إلى ضرورة تحديد فترة التمرين بالنسبة للصحفي المتربص أو المبتدئ قبل توظيفه وهي الفترة التي يتمتع فيها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الموظف، في حين يؤكد الفصل السادس من المرسوم والمتعلق بإنهاء علاقة العمل في المادة 22 إلى عدم إمكانية إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف في منصب عمله عند انقضاء مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.