بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحظر النشاط الصحافي على المحكوم عليهم نهائيا في جناية أو جنحة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

شدد القانون الأساسي للصحفي والذي أصبح ساريا بداية من الأمس على جملة من الحقوق للصحفيين الدائمين والمتمرنين في مقدمتها عقد عمل مكتوب وحرية الرأي والانتماء السياسي والحق في التأمين التكميلي عند تغطية الأحداث في مناطق النزاعات والتوترات والحروب، وفي المقابل يحظر المرسوم على الشخص المحكوم عليه نهائيا في جنحة أو جناية أو الفاقد للحقوق المدنية والوطنية ممارسة النشاط الصحفي.
دخل أمس رسميا المرسوم التنفيذي الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين والذي وقعه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في 10 ماي الجاري، حيز التطبيق بعد صدوره في العدد 24 من الجريدة الرسمية، ويتضمن المرسوم 24 مادة موزعة على 6 فصول وهي:أحكام عامة، الحقوق والواجبات وشروط ممارسة مهنة الصحفي، علاقات العمل، تعليق وإنهاء علاقة العمل، أحكام ختامية.
وتطبق الأحكام الواردة في المرسوم الذي ثمنته الأسرة الإعلامية واعتبرته خطوة هامة على طريق إعادة الاعتبار وتنظيم مهنة المتاعب، ومثلما تنص عليه المادة الثانية منه على كل من الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين العاملين في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة والحزبية وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية وكذا معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية أي الفريق التقني الملحق بالعمل الإعلامي، كما تعتبر المادة الرابعة من المرسوم أن جهاز الصحافة هو كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أو بصرية أو الكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، بينما الأنشطة الصحفية هي كل ما يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وانتقائها واستغلالها والموجهة إلى البث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض داخل التراب الوطني أو في الخارج، والتي تمارس عن طريق مبعوث خاص أو مراسل، إلى جانب الصحفي المستقل الذي يعمل لحسابه الخاص دون الانتماء إلى وسيلة إعلامية.
وأهم ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم تحت عنوان "الحقوق والواجبات" هو حق الصحفي الدائم في الحصول على بطاقة تعريف مهنية، وأحال المرسوم شروط وكيفية تسليم هذه البطاقة عن طريق التنظيم في الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن البطاقة المهنية للصحفي وحسب قانون الإعلام الساري تعود صلاحية منحها إلى المجلس الأعلى للإعلام وهي الهيئة التي لم يعد لها وجود الآن، وبالتالي فإن بعضا من المهام التي كان يقوم بها المجلس عادت إلى الوزارة الوصية في حين ظلت بعض هذه المهام مجمدة ومنها بطاقة التعريف الصحفية، وهو ما جعل كل مؤسسة إعلامية تمنح طاقمها الصحفي بطاقات خاصة بها.
كما يشدد المرسوم على حرية الرأي والانتماء السياسي للصحفي شرط أن لا يمس التصريح العلني عنهما بمصلحة المؤسسة المستخدمة، ويمنح المرسوم الصحفي الحق في رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات تمس بجوهر الموضوع بغض النظر عن الجهة التي تجري هذه التعديلات، إلى جانب الحق في الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر التي يتعرض لها في حالة ممارسة مهامه الإعلامية في مناطق التوترات والنزاعات والمخاطر الكبرى، ولا يعفي عقد التأمين هذا الجهاز المستخدم أو المؤسسة الإعلامية من الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم والمتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية.
ومن بين الحقوق الأساسية للصحفي التي يؤكد عليها المرسوم الذي بادر به وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة نجد الحق في التكوين المتواصل، وأحال مسألة تحديد كيفيات تنفيذه إلى الاتفاقيات الجماعية، كما أشار المرسوم في المادة الخامسة منه إلى حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر حيث أشارت إلى ضرورة "توفير الحماية للصحفي من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء بمهامه" كما تشير أيضا إلى حق الصحفي في رفض أية تعليمة تحريرية صادرة عن أي مصدر غير مسؤوله في الهيئة الإعلامية المستخدمة بغض النظر عن صفة هذا المصدر، وفي المقابل وفي عنوان الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الصحفي أشار المرسوم إلى عدم نشر الصحفي لأي خبر من شأنه أن يلحق ضررا بالجهة المستخدمة وبمصداقيتها إلى جانب الحصول على الترخيص المسبق قبل التعاون مع جهة إعلامية أخرى.
ويحدد المرسوم شروط ممارسة مهنة الإعلام بضرورة حيازة المعني على شهادة في التعليم العالي وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
أما الفصل الرابع فيتعلق بعلاقات العمل وينص بشكل أساسي على ضرورة أن يستفيد الصحفي من عقد مكتوب سواء لأجل محدد أو غير محدد بالتوقيت الكامل أو الجزئي، كما أشار المرسوم إلى ضرورة تحديد فترة التمرين بالنسبة للصحفي المتربص أو المبتدئ قبل توظيفه وهي الفترة التي يتمتع فيها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الموظف، في حين يؤكد الفصل السادس من المرسوم والمتعلق بإنهاء علاقة العمل في المادة 22 إلى عدم إمكانية إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف في منصب عمله عند انقضاء مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.