ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ما تضمنه هذا النص الذي جاء بآليات جديدة تقضي بإسناد مراقبة العملية الانتخابية للقضاء بما لا يدع مجالا للتخوف أو التشكيك ويغلق الباب أمام الأحكام المسبقة. كما أشاد نواب المجلس أثناء مناقشتهم لهذا المشروع التي استغرقت يومين بالآلية التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح لعهدة برلمانية والذي يرون فيها »إجراء يمكن من تكافؤ الفرص وإبعاد الشبهة في استغلال المناصب«، فضلا عن منع التجوال السياسي الذي يضع حدا للتخلي عن الالتزامات التي قطعها المنتخب أمام منتخبيه. وشددوا في هذا الإطار على ضرورة الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تضمن مشاركة الجميع للحيلولة دون حدوث إنزلاقات. وفي ثاني يوم من مناقشة مشروع النص القانوني في الغرفة السفلى للبرلمان كان نواب من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة وحزب العمال قد أجمعوا على الانعكاسات »الوخيمة« التي قد يفرزها »تغييب« الشفافية في العملية الانتخابية. وعرفت الجلسة أيضا تدخل نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، الذين أجمعوا على أن مشروع القانون المذكور قد جاء من أجل تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية ضمن مسار الإصلاحات التي يكمن جوهرها في احترام الإرادة الشعبية. كما ركز نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم حول نظام الانتخابات على الأحكام المتعلقة بشروط ترشح أعضاء الحكومة والتجوال السياسي التي طالب بإلغائها كثيرون فيما طالب البعض الآخر بالحفاظ عليها. وفي هذا السياق، طالب غالبية نواب كتلة التحالف الرئاسي )جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم( إسقاط المادة التي تشترط استقالة عضو الحكومة إذا أراد الترشح والمادة التي تجرد المنتخب من عهدته إذا التحق بحزب غير الحزب الذي ترشح باسمه. ويعتبر أصحاب هذا الموقف أن هذه الأحكام غير دستورية ولا يحق لأحد أن يضع النائب تحت رحمة حزب معيّن، كما أنه من الأجدر وضع أحكام تمنع استعمال المسؤولين للإدارة ولأملاك الدولة خلال الحملة الانتخابية بدل مطالبة الوزير بالاستقالة. أما نواب حزب العمال أساسا وآخرون فدافعوا بشدة عن هذه الأحكام. وتقضي المادة 67 من المشروع أنه »يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي«. أما المادة 93 من ذات المشروع فتنص ضمن شروط المترشح أنه لما يكون عضوا في الحكومة »يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة )3( أشهر قبل تاريخ الاقتراع«. من جهة أخرى، ثمن عدد من نواب المجلس إشراف القضاة على العملية الانتخابية في إطار اللجنة الوطنية الجديدة التي استحدثها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي. وقد أحدث مشروع القانون لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وفي تدخله أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن المادة التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي »واضحة« وستبقى كما اقترحتها الحكومة. وأوضح الوزير بأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يعد أسمى مرتبة من قانون البلدية، مضيفا بأن المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واضحة ولا يشوبها أي غموض بالشكل الذي اقترحته الحكومة وستبقى دون تغيير. ويرى الوزير بأن مجمل الأحكام الواردة في هذا النص تؤكد الرؤية الواضحة والموضوعية للعملية الانتخابية، حيث تمت إزالة بعض المسائل التي كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين.