صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع تعديل قانون العقوبات والذي قررت الحكومة من خلاله تجريم مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بالنسبة للجزائريين والأجانب أو ما أصبح يعرف بظاهرة "الحراقة"، وإدراج إجراء العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس الذي تقل مدته عن 18 شهرا. سميرة.ب تأتي مراجعة قانون العقوبات مثلما ذهب إليه عبد الرشيد بوكرزازة استكمالا للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون سنة 2006 في إطار تحديث المنظومة التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، أما أهم التعديلات التي اقترحها وزير العدل من خلال المشروع الذي صادقت عليه أمس مجلس الحكومة فتندرج ضمن 6 محاور أساسية. وقد قررت الحكومة من خلال المشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان تجريم الأفعال المخالفة للتشريعات التي تنظم مغادرة التراب الوطني أو ما أصبح يصطلح على تسميته بظاهرة "الحراقة" سواء بالنسبة للجزائريين أو الأجانب، من خلال تسليط عقوبات لكل من يتم توقيفه وهو بصدد مغادرة الإقليم بطريقة غير شرعية، ومعلوم أن عملية تقديم الشباب "الحراقة" الذين يتم توقيفهم من قبل شرطة الحدود وحراس السواحل إلى العدالة ومعاقبتهم بالسجن كانت محل انتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية التي رأت في الإجراء مخالفة للتشريع الوطني لوجود ثغرة في قانون العقوبات وغياب نص قانوني يتعلق بهذه المسألة، ولم يكشف الوزير عن مدة العقوبة أو الغرامة التي ستفرض على المخالفين. ومن بين التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة على قانون العقوبات تجريم الاتجار بالأشخاص والتي أدرجتها الأمم المتحد في خانة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، إلى جانب تجريم المتاجرة بالأعضاء البشرية ومعاقبة من يتوسط في العملية أو يشارك فيها، فضلا عن اقتراح بعض النصوص الردعية لمكافحة الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين مع تشديد العقوبات في حال كانت الضحية قاصرا أو تعرضت للامتهان. كما اقترحت الحكومة تحويل عقوبة السجن التي لا تتجاوز 18 شهرا بالاتفاق بين الجهة القضائية والمعني إلى عمل للمنفعة العمومية بدلا من السجن، لما توصلت إليه الدراسات بخصوص هذه العقوبة وما لها من تداعيات سلبية على الشخص المسجون الذي يكون محل احتكاك مع المجرمين وذي السوابق.