التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس الاثنين وفي ساعة متأخرة من الليل، تشديد العقوبة في حق مدير الوكالة المدعو " ع. ع" ، بعد أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية ببئر مرادرايس عام وقف النفاذ وأربعة أضعاف المخالفة ،لارتكابه جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى خارج التي طالت بنك الجزائر. يستخلص من وقائع القضية انه بتاريخ 11 أفريل 2007 ، حررت المصلحة الولائية للشرطة القضائية محضرا بناءا على شكوى تقدم بها بنك الجزائر ضد سوسيتي جنرال ،مفادها أن مفتشوا بنك الجزائر قاموا بتحرير محضر معاينة مؤرخ في 28 أوت 2006 ،تحت رقم 34 يتضمن تصريحا كاذبا ببنك الجزائر والخاص بملفات توطين الواردات لسنة 2005 ، إذ قامت بتصريحها كملفات ناقصة التسديد في حين تثبت أنها لاتحتوي على الوثائق الجمركية نسخة البنك في حين كان يجب تصريحها كملفات فائضة التسديد . وبتاريخ 5 ماي 2007 ، تمت الاجراءات ومتابعة كل من بنك سوسيتي جنرال والمتهم المدعو " ع. ع" باعتباره مدير الوكالة " بالابيار" من اجل ارتكابهما مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى خارج ، حيث أكد المتهم المدعو " ع. ع" أن مفتشي بنك الجزائر قاموا بتحرير محضر معاينة مؤرخ في 28 أوت 2006 ،فيما يخص أربع ملفات توطين سنة 2005 ،إذ تم التصريح بها كملفات ناقصة التسديد دون أن تحتوي على الوثيقة الجمركية نسخة البنك ، وفي الوقت ذاته أصر على إعطاءه فرصة لمراجعة الملفات محل المخالفة حتى يتمكن من الإجابة عن التهمة المنسوبة إليه. محامي الطرف المدني أثناء مرافعته أكد أن المتهم " ع.ع" باعتباره مدير الوكالة فهو من قام بالتصريحات إلى البنك الجزائر لهذا طالب من هيئة المحكمة بالتعويض . وعليه فقد التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح العاصمة أثناء مداخلته،وفي ساعة متأخرة من أول أمس الاثنين ، تشديد العقوبة في حق مدير الوكالة المدعو " ع. ع" علما أن المحكمة الابتدائية ببئرمرادرايس قد حكمت عليه عام وقف النفاذ وأربعة أضعاف المخالفة ،لارتكابه جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى خارج التي طالت بنك الجزائر ،وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجلسة قد أجل الفصل في الحكم النهائي إلى غاية يوم 4 نوفمبر المقبل من اجل التداول فيه.