أمرت، أمس الأول، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بمصادرة العقود المزورة الخاصة بالقطعة الأرضية الحاملة لرقم 442 والكائنة بحي غميدري ببني مسوس• كما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به دفاع الضحية لعدم التأسيس، وهو الرفض الذي تم تفسيره على أساس أن السلطة التقديرية للقاضي دفعته إلى رفض طلبات التعويض، كإشارة ضمنية لعدم اعتراف المحكمة بصحة عقد الضحية في ظل تأكيد عضو المندوبية التنفيذية ''أ•س•ب'' خلال مراحل التحقيق، أن الإمضاء الموجود على العقد ليس له، في حين أدانت المتهم، وهو تاجر، بعقوبة عامين حبسا نافذا عن جنحة التزوير واستعمال المزور، والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة• وقد شكلت القطعة الأرضية رقم 442 المتواجدة بحي غميدري ببني مسوس محور القضية، على خلفية وجود ثلاثة عقود إدارية للتنازل عنها تحمل رقما واحدا بتواريخ مختلفة، الأول تم سنة 1995 لصالح ''س•ع'' يعمل مستشارا بالمحكمة العليا تحصل عليه بموجب عقد إداري ممضي من طرف عضو المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس ''ع•م''، هذا الأخير أكد للمحققين أنه هو من حرره• وقد تأسس المستشار كطرف مدني في القضية لكنه تغيّب رفقة دفاعه عن جلسة المحاكمة• أما العقد الثاني فحرر سنة 1996 لإحدى المواطنات، قبل أن تبيعه بعقد موثق لفائدة ''أ•أ•م'' موظف شرطة، حيث حمل العقد الإداري توقيع عضو في المندوبية التنفيذية ''أ•س•ب''، غير أن هذا الأخير كشف للمحققين خلال أخذ إفادته عدم تحريره العقد، حيث تأسس صاحب العقد كضحية وطالب بمبلغ 50 مليون سنتيم تعويضا، غير أن المحكمة رفضت لعدم التأسيس• وبالنسبة للعقد الثالث فحرر سنة 1997 لصالح ''ب•ع''، وهو تاجر، تحصل على القطعة بموجب عقد إداري ممضي من قبل رئيس المندوبية التنفيذية سنة ,1997 المتابع في القضية متهما بجنحة التزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة، حيث بينت الخبرة القضائية المنجزة من طرف مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف أن العقد تم تزويره عن طريق نسخه بجهاز السكانير• وقد تم الإشارة خلال أطوار المحاكمة للعقد الإداري الذي اعترف عضو المندوبية التنفيذية ''ع•م'' بتحريره سنة 1995 لصالح الضحية المستشار، حيث تم اعتبار هذا العضو الذي تم سماعه كشاهد بأنه لا يملك الصفة الرسمية للتوقيع كونه كان عضوا، وليس رئيسا للمندوبية، كما أنه سبق له بتاريخ 17 ديسمبر 1994 تقديم استقالته وتم قبولها بتاريخ 26 من نفس الشهر والسنة، في حين تم التساؤل: كيف يتم تحرير عقد بأثر لاحق، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة العضو الذي أصبح شاهدا في قضية تزوير•