قانون الصفقات لا يمكن إسقاطه على المتهمين علمت “الفجر” من مصادر مطلعة على ملف العامة للامتياز الفلاحي، أن المحكمة العليا أحالت ملف العامة على التحقيق من جديد، على خلفية الطعن بالنقض المرفوع من قبل إطارات وموظفين في إدارة العامة المتواجد مقرها الرئيسي ببئر توتة بالعاصمة، وكذا العاملين على مستوى المديريتين الجهويتين للعامة بكل من ورڤلة والجلفة. وأسرت مصادر “الفجر” أن المحكمة العليا قررت ضم قضية العامة للامتياز الفلاحي التي فتح بشأنها تحقيقان منفردان في كل من محكمتي ورڤلة والجلفة في ملف واحد وإحالتها على محكمة الأقطاب بورڤلة، وبهذا القرار الصادر عن المحكمة العليا، سيتم سد ثغرات الجدل الواسع الذي تم إثارته بخصوص متابعة إطارات العامة على مستوى إدارة العامة للامتياز الفلاحي في قضيتين منفصلتين تحملان نفس التهم، وهذا بدعوى أن ذلك سينتج عنه صدور حكمين قضائيين من شأنهما أن يكونا متناقضين في نفس التهم. كما فصلت المحكمة العليا في طلب المتهمين بإجراء خبرة ترجيحية بعد رفض غرفة الاتهام، حيث وافقت على ذلك. وكشفت مصادر “الفجر” أن الجديد الذي تضمنه قرار المحكمة العليا هو اعتبار أن قانون الصفقات العمومية لا يمكن إسقاطه على المتهمين بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهذا من باب أن العامة للامتياز الفلاحي هي شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري وليس لقانون الصفقات العمومية. كما تضمن قرار المحكمة العليا، حسب المصادر التي أوردت الخبر ل “الفجر”، رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني في القضية، على أساس أنه لا يملك ولا تربطه أية علاقة بملف ووقائع القضية. وموازاة مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني، فإنه لم يتم لحد الساعة إعلان أية جهة نفسها طرفا مدنيا في القضية. وحسب مصادر “الفجر” فإن الجهات المعنية التي يمكن لها التأسيس كطرف مدني تتمثل في كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية بصفته رئيس الجمعية العامة للمساهمين بالعامة للامتياز الفلاحي ورئيس شركات مساهمة الدولة كمالك، وكذا إدارة العامة للامتياز الفلاحي الكائن مقرها ببئر توتة. وكانت محكمة الجلفة، السباقة في تحريك دعوى عمومية في ملف العامة للامتياز الفلاحي، وهذا بناء على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية على مستوى الإدارة العامة وكذا مديريتها الجهويتين، حيث تم تسجيل عدة تجاوزات قانونية، وبناء على ذلك توبع إطاراتها وموظفيها بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وإنجاز مشاريع وهمية.