الصحيح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، وهي: عمرة الحديبية عام ست، وعمرة القضاء عام سبع، وعمرة الجعرانة عام ثمان، والثلاث كانت في ذي القعدة، والرابعة عمرته مع حجة الوداع. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. رواه أبو داود والترمذي