أحد الرجال يقول: إن الكبائر سبع وهي: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وعقوق الوالدين، وهو بناء على ذلك مجتنب هذه الكبائر، ويغفل كثيراً من الأمور التي هي ليست كبائر، وهذه الصغائر تكفرها الصلوات، كما يقول. فهل كلامه هذا صحيح؟ السبع أو الثمان التي ذكرها السائل هي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري 5-393 ومسلم 1-92، ولكن الفهم الذي فهمه السائل خطؤه ظاهر، فالسبع أوالثمان ليست هي كل الكبائر ولم تذكر على سبيل الحصر، ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الكبائر سبع عشرة وعدها بعضهم سبعين كبيرة، كما ذكر الذهبي. بل ذكر ابن حجر أنها أربعمائة وسبع وستون كبيرة، وقيل أكثر من ذلك. فالحديث المقصود منه أن من أكبر الكبائر ما ذكر، ولا يعني أن غير ذلك ليس من الكبائر، فالزنا والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها كثير لم تذكر وكلها من الكبائر، فكل ما كان حراماً أو رتب الشارع عليه وعيداً أو أوجب حداً، أو وصف فاعله بالفسق أو اللعن فهو من الكبائر، بل إن الصغائر قد تكون كبائر إذا استمر وأصر المسلم أو المسلمة على فعلها، ولذلك قالوا: “لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار”. وينبغي أن نقول هنا توضيحاً لما ورد في السؤال إن الصغائر تكفرها الصلوات فهذا صحيح لقوله: “الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر” (مسلم 1-209). وقد فهم الفقهاء والمفسرون من قوله تعالى: “إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما” (31 النساء)، وقوله تعالى: “الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة” (النجم)، قالوا: إن من اجتنب الكبائر كفَّر الله عنه ما فعله من الصغائر، فما ذكر في هذه الجزئية صحيح على أن يؤخذ في الاعتبار ما سبق ذكره.