يقول الله تعالى: { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (النساء 10). فهذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلما أي بغير حق، فإن كان بحق فلا مانع منه وقد حذَّر القرآن الكريم من أخذ مال اليتيم بغير حق قال تعالى: “ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن”. إن الله سبحانه وتعالى أكد النهي عن أكل مال اليتيم ظلماً، فقال جل من قائل: “ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن” (الإسراء 34). وقال: “ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً” (النساء 2)، ثم ذكر آية مفردة في وعيد من يأكل أموال اليتامى، وحدد فيها نوع الجزاء والعقاب، فقال: “إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً” (النساء10)، أي إذا أكلوا مال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون في بطونهم ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”. قال السدي، يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وأنفه وعينيه، فيعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحرِّج مال الضعيفين المرأة واليتيم”، أي أوصيكم باجتنابهما. رواه ابن مردويه. وقد ذكر سبحانه وتعالى الأكل، إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أوبطريق آخر، فأكل مال اليتيم ظلماً إذاً كبيرة بالإجماع. كما أن النار هي جزاء آكله ، وهذا ثابت كتاباً وسنة وإجماعاً.