حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إذا تم عقد قران الزوجين ولم يدخلا بعد، وتوفي الزوج، فهل للزوجة نصيب في ميراث المتوفى؟ وما النسبة؟ للزوجة التي مات زوجها عنها وهي في عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل، فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي. فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت. وللزوجة أيضاً ميراث الزوجة من تركة زوجها إن لم يكن هناك مانع، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، والثمن إن كان له ولد، بعد أن تأخذ مهرها كاملاً، لأنه ما دام عقد الزواج قد تمَّ فكلا الزوجين يرِث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده. والله تعالى أعلم.