جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة شاب في أواخر العقد الثالث عن تهم تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات سمية وتجارية، تقليد أختام الدولة، وانتحال هوية الغير، على خلفية إقدامه على انتحال هوية شقيقه المتوفى لمدة 13سنة، من أجل تأسيس شركة مختصة في استيراد وتصدير زيوت تشحيم السيارات، بعد تزويره لاعتماد صادر عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم. القضية تم تحريكها بناء على شكوى حركها إطار بالوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات، بعد اكتشافه لوثيقة موقعة باسمه وتحمل ختمه تتمثل في اعتماد لممارسة نشاط الاستيراد التي عثر عليه بأحد الملفات. على إثرها تم فتح تحقيق في القضية، أين تبين أن المتهم، وهو صاحب مستوى السنة 9 أساسي، قام بانتحال هوية شقيقه المتوفى طيلة الفترة الممتدة بين 1998و2011، من أجل تأسيس شركة استيراد وتصدير، حيث تمكن من سحب السجل التجاري وحتى فتح حسابات بنكية وبريدية بعد تزويره لاعتماد نشاطه من أجل استيراد زيوت تشحيم السيارات من الخارج، ليتم بذلك استدعاءه للتحقيق معه في القضية، أين اعترف بكل الافعال المنسوبة إليه، ليتراجع عنها أثناء الجلسة ويحاول إلصاقها بوالده المتوفى من خلال قوله أنه من وضعه في الواجهة وقام فقط بالتوقيع على الشيكات وكل الوثائق، فيما أكد أن الوثيقة المزورة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، قد تحصل عليها من أحد الاشخاص الذين التقى بهم المقهى بولاية الجلفة بحكم نفوذه بالوزارة الوصية، منكرا بذلك علمه بأنها مزورة. ومن جهته، أشار دفاعه خلال مرافعته أن القضية، تم سبق الفصل فيها أمام محكمة الجنايات بالجلفة، والتي على أساسها أدين موكله بعقوبة 3 سنوات سجنا. فيما سقطت متابعة الوالد بسبب وفاته، موضحا أن موكله وقع ضحية العرف بسبب تداوله اسم شقيقه المتوفى ولم يكن هناك قصد جنائي، وحاول تعزيز ما جاء على لسان المتهم بقوله أن والده من تكفل بتلك الإجراءات بعد توسط أحد الاشخاص له مع مسؤولين بالوزارة، الذين لهم تواطؤ بخصوص استخراج الوثيقة محل متابعة كون رقمها تسلسلي صحيح. وبالمقابل أكد دفاع الطرف المدني أن القضية التي يزعم خصمه أنه تم سبق الفصل فيها مستقلة تماما عن قضية الحال كون الوثائق المزورة جديدة، وغير الوثائق الأولى ليطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض يقدر ب1 مليون دج. وعليه التمست النيابة في حقه تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، في حين تأجل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.