ناقشت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أطوار قضية تنوعت التهم فيها بين التخريب العمدي لملك الغير، السرقة، التهديد بالإعتداء، السب والشتم، ووجهت أصابع الاتهام فيها لمستثمرين فرنسيين وهم على التوالي مدير الوكالة الإشهارية الممثلة للعلامة التجارية للمطارات ”جي سي دو كو أر بورت”، الممثلة القانونية لجميع فروع شركة ”جي.سي دو كو أر بورت” بكل من شمال إفريقيا والشرق الاوسط وكذا أحد المساهمين بذات الشركة، وموظف بالشركة من جنسية مغربية. هذه القضية التي راح ضحيتهم فيها مساهم جزائري يشغل منصب المدير التنفيذي بالشركة. تفجير ملف قضية الحال انطلق بناء على شكوى قضائية أودعها المدير التنفيذي بالشركة سالفة الذكر، وهو جزائري الجنسية، والتي تضمن فحواها - حسب ما جاء على لسانه في جلسة المحاكمة -أنه بتاريخ 16جويلية من سنة 2014 الذي صادف شهر رمضان المعظم، وأضاف الضحية أن المتهمين سالفي الذكر دخلوا لأرض الوطن من باريس، وتوجهوا مباشرة نحو الشركة بنية سرقة ملفات إدارية متمثلة في وثائق خاصة بالمحاسبة كانت متواجدة بمكتبه، أين أقدموا على الاعتداء على عون الأمن لفظيا وجسديا، بعد أن منعهم من الولوج لمقر الشركة كونه لم يتعرف على وجوههم، ومن ثم قاموا بمعاقبته بمنعه من الدخول مجددا لمقر الشركة. وجاء في معرض تصريحات المدير التنفيذي الجزائري، أنه تعرض بتاريخ الوقائع لكافة أنواع السب والشتم والتهديد، بعد إصراره على رفض طلباتهم التي تمثلت في التوقيع على وثيقة تفيد بأنه متحصل على نسبة 51 بالمئة من أسهم الشركة.. وهو الأمر الذي رفضه رفضا قاطعا كونه كان سيستفيد في حقيقة الأمر من نسبة 20 بالمائة فقط، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري، وأكد في جلسة المحاكمة أن القانون الجزائري يمنح للمستثمر الأجنبي نسبة 49 بالمئة في خصوص امتلاك شركة خاصة في أرض الوطن، في حين يمنح للمستثمر الجزائري الأغلبية في امتلاك الأسهم المتمثلة في نسبة 51 بالمائة.. وعندما رفض الرضوخ لأوامرهم قاموا بمنعه من الدخول للشركة بموجب تعليمة. وعندها اضطر إلى الولوج لمكتبه عبر النافذة، وخلال سرده للوقائع صرح لهيئة المحكمة بأنه فاز بهذا المنصب بعد أن فاز بمناقصة جد مهمة طرحتها الشركة الفرنسية بمطار هواري بومدين سنة 2007. وخلال مساءلة المتهمين من قبل القاضي في جلسة المحاكمة، جاء في معرض تصريحات المسير الفرنسي ردا على سؤال القاضي بخصوص سبب صدور قرار بمنع المدير التنفيذي الجزائري من دخول الشركة دون عقد جمعية عامة، وقال المسير الفرنسي: ”أصدرت مجرد تعليمة لجميع الموظفين بالشركة تضمن فحواها:”ممنوع على الموظفين التجول بالشركة في أوقات العمل”. وجاءت تصريحات المتهمين متناقضة في جلسة المحاكمة، حيث جاء في مجمل تصريحاتهم أنهم اقتحموا مكتب الشركة، لأنهم يملكون أكبر حصة في الشركة وتارة أخرى راحوا يصرحون أن وثائق المحاسبة التي دلوا لأخذها كانت اصلا بحوزتهم بتاريخ الوقائع، في حين جاء ضمن تصريحات الموظف المغربي الجنسية، وأنه خلال ولوجه مقر الشركة بتاريخ الوقائع، تفاجأ بالمسير وهو يقف أمام حطام باب المكتب. وجاء في معرض مرافعة دفاع الطرف المدني أن المتهمين ضربوا القانون الجزائري عرض الحائط، وأرادوا من خلال إجبار موكله على الإمضاء على الوثائق التي تفيد استفادته من 51 بالمائة من نسبة الأسهم، التعسف في استعمال الحقوق الممنوحة من قبل الدولة الجزائرية، وهذا من خلال خرق القانون الجزائري. وأضاف أن المتهمين يظنون أنهم لايزالون في عهد الخماسين، وراحوا يحاولون تطبيق السياسية المنتهجة في الحقبة الاستعمارية لإبقاء المستثمر الجزائري تحت سيطرتهم، بالرغم من أنه عضو فعال في الشركة، وطالب بعد الانتهاء من عرض مرافعته بإلزام المتهمين أن يدفعوا إجمالا لموكله مبلغ 10 ملايير سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به منذ سنة، في حين طالبت نيابة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج، في جين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.