استفاد العشرات من المتقاضين في قضايا مختلفة، بمن في ذلك بعض الأشخاص الموقوفين في إطار محاربة المخدرات، من الإفراج المؤقت مباشرة بعد مثولهم، بعد دخول أمام قضاة التحقيق النص القانوني الخاص بتقليص حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت في مادته 124 حيز التنفيذ، وهو إجراء استحسنه عدد من الحقوقيين ورجال القانون، الذين طالما طالبوا بعدم الإفراط في اللجوء إلى هذا الإجراء. أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، ل”الخبر”، دخول تعديلات النص القانوني المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يقر بتقليص اللجوء إلى الحبس المؤقت، حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الأمر ظل مطلبا ملحا لرجال القانون على مدار السنوات الماضية وأنه أحد أهم ركائز احترام حقوق الإنسان والمتقاضين. وأوضح أن العمل بهذا النص لا يمكن أن يشجع على انتشار واستفحال الجريمة وتعمد الموقوفين ارتكاب مخالفات أخرى، طالما أن الشخص المتقاضي يستفيد من الإفراج المؤقت مع ضرورة مثوله أمام العدالة، بعد أن تتوفر فيه ضمانات لذلك، كالمهنة والعنوان، ويستثنى، حسب المتحدث، “الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا خطيرة مثل جرائم القتل مثلا”. وسيمس الإجراء، حسب المحامي أيضا، حتى الموقوفين في قضايا الفساد، كون القضاة قد يلجأون إلى استعمال الرقابة القضائية التي تقتضي سحب جواز سفر المشتبه، حتى لا نقع في جدال مثل طول مدة حبس بعض الموقوفين مثلما حدث في قضية الطريق السيار. كما أنه من شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إذ أن المقاييس الدولية تحدد مساحة المحبوس ب 12 مترا مربعا في حين عندنا فإنها محددة بنحو متر ونصف متر مربع فقط. في ذات السياق، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات كما تؤكده المواد المعدلة، مثمنا هذا القرار الذي سيحسن، حسبه، وضعية حقوق الإنسان في البلاد. وأوضح بأنه يستثنى من ذلك جرائم القتل أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة “لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد”، وفيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في النص القانوني الخاص بالتعديل، فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح، ويمكن لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى في حالات قصوى. وسيمكن العمل بهذا التعديل، بحسب فاروق قسنطيني، من وضع حد للحبس التعسفي للأشخاص، مستبعدا أن يشجع هذا الأمر على ارتكاب جرائم أخرى لأن القانون، حسبه، واضح وصريح، وقد تم إصدار حكم بالسجن في حال ثبوت التهمة على الشخص المستفيد من الإفراج المؤقت بعد مثوله أمام هيئة المحكمة. وقد سجلت مختلف محاكم الوطن، منذ أسبوعين، مئات الحالات من هذا النوع، بحيث أفرج مؤقتا عن عشرات الموقوفين من طرف مصالح الضبطية القضائية، على أن يمثلوا في تواريخ لاحقة أمام المحكمة، وقد خلق هذا الأمر ارتياحا كبيرا لدى هؤلاء الأشخاص. كاميرات مراقبة في تحقيقات القصر أفاد رئيس الرابطة الجزائرية للدفع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، بأن تحقيقات مصالح الضبطية القضائية وكذا أمام قضاة القصر فيما يخص جنح الأطفال، سيتم تصويرها بواسطة كاميرات وفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف بن يسعد أن قضاة الجنح على مستوى المحاكم سيستعينون بهذه التسجيلات في تحقيقاتهم، بالإضافة إلى كشف تناقضات أقوال هؤلاء الأطفال الذين غالبا ما يتراجعون عنها ويصرحون بأنهم تعرضوا للإكراه. وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قد صرح من قبل أن مراكز الشرطة على المستوى الوطني ستزود بكاميرات مراقبة، تضمن شفافية سير التحقيقات، كما سيتم تركيب الكاميرات على مستوى المحاكم في خطوة ستضع حدا لتراجع الشهود عن شهاداتهم.