* الرئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية أقصى مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحزاب السياسية من عضوية هذه اللجنة، والتي سيرأسها رئيس يتم اختياره بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، وتضم هذه الهيئة 410 عضو، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، يعينهم رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي. ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي يتضمن 53 مادة، إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وينص على أن الهيئة يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. وتضم الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 عضو، نصفهم قضاة، والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. ويمنح الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم، والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت، والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وبعد عملية الاقتراع فإن اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز، وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد أداء أحسن لصلاحياتها حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنشئ لها، تتمتع الهيئة العليا بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.