كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطلاع على القوائم الانتخابية لم يعد حكرا على الداخلية
مشروع القانون العضوي للانتخابات
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2016

رفع مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات القيمة المالية المقدمة لحملات المترشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث انتقلت من 60 مليون دج إلى 100 مليون دج في الدور الأول، في حين يصل المبلغ في الدور الثاني إلى 120 مليون دج بعد أن كان في السابق 80 مليون دج.
مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، نص أيضا على رفع القيمة المالية الممنوحة للمترشحين في التشريعيات من مليون دج إلى مليون و500 دج، كما استجابت الحكومة لمطالب المعارضة المتعلّقة بالسماح للمترشحين بالاطلاع على القائمة الانتخابية التي كانت حكرا على وزارة الداخلية وذلك طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
نص مشروع القانون على منع انسحاب المرشحين للرئاسة "إلا لمانع قانوني"، تفاديا لسيناريو انتخابات عام 1999 الرئاسية، كما اشترط "شهادة إسلام المرشح" و«الإقامة غير المنقطعة في الجزائر طيلة السنوات ال10 الأخيرة"، وهي المادة الجديدة التي أدرجها الدستور المعدل الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
كما على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يرفق ملفه بتعهد مكتوب وموقّع باسمه، يتضمن التزامه بمبادئ السلم والمصالحة الوطنية. ويمنع مشروع القانون الجديد المترشحين للرئاسيات من سحب ملفات ترشيحاتهم، بعد التحقّق من صحة الملف من قبل المجلس الدستوري، ولا يسمح بسحب الترشح سوى في حالات معينة تتعلق بعائق خطير يوافق عليه المجلس الدستوري أو في حال وفاة المترشح، وفي هذه الحالة سيتم فتح مهلة قانونية جديدة لإيداع الترشيحات، والتي لا يجب أن تتجاوز الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع. وجاء في النص القانوني أنه في حال وفاة أو حدوث مانع خطير للمترشح بعد مصادقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يؤجل تاريخ الاقتراع لمدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما.
كما أنه وفي حال الوصول إلى الدور الثاني وإذا حدث أن انسحب أحد المترشحين الاثنين "تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح". وفي حال وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين "يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما".
نص مشروع القانون أبقى أيضا على إلغاء الصناديق الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين.
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول التي طالما شكلت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتم استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
كما تشير المادة ال35 إلى أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع -بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والقوائم الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
حسب نص المشروع، فإنه من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب«وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية وتجاوز حالات اللااستقرار الناجمة عنها. كما يحظر مشروع القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه وذلك تجسيدا لأحكام الدستور.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.. صلاحيات واسعة لضمان سير العملية
بالنسبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فهي تتمتع بصلاحيات كفلها الدستور على غرار مراقبة الانتخابات قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، فضلا عن مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
أثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
بعد عملية الاقتراع، تقوم اللجنة بالتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز كما تضمن للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. هذه الهيئة العليا تتمتع بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، فضلا عن التمتع بسلطة اتخاذ القرارات، كما يمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. مشروع القانون ينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني". كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.