l لتخفيض الأسعار وحماية حقوق المستهلك شددت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، على كافة التجار، احترام المهلة الممنوحة لهم للإعلان عن الأسعار، تطبيقا للقانون رقم 04-02 المؤرخ في جوان لعام 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتي تشير إلى ضرورة تولي البائع وجوبا الإعلان بأسعار وتعريفات السلع والخدمات بشروط البيع.
كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة دهار العياشي، ل”الفجر”، عن اقتراب نهاية الآجال الممنوحة للتجار في ما يخص الإنذار الذي وجهته منذ فترة وجيزة لهم بشأن إلزامية الإعلام بالأسعار، تطبيقا للقانون رقم 04-02 المؤرخ في جوان العام 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، لاسيما الفصل الأول منه المتضمن الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع المواد رقم “04، 05، 06، 07، 08 و09”، والتي تشير إلى ضرورة تولي البائع وجوبا الإعلان بأسعار وتعريفات السلع والخدمات بشروط البيع، مؤكدة ذات المصالح في التنبيه الذي وجه لكافة التجار بالعاصمة إلى أن مخالفة هذا الأمر يعتبر مخالفة ويعاقب عليها وفقا للعمل بالمادتين 31 و32 من نفس القانون، بتحديد غرامة مالية يتوجب على المخالف دفعها تتراوح قيمتها بين 5 آلاف دج و100 ألف دج حسب الحالة، بالإضافة إلى اقتراح الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 60 يوما، مع إمكانية حجز البضائع موضوع المخالفة. ولم يغفل التنبيه الذي وجهته المصالح الولائية للتجارة بالعاصمة، طرق الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع بالرغم من اعتبارها واضحة للعموم، على غرار وجوب إعلام المستهلك بالسعر، بالعبارة الواضحة والمقروءة وكذا المعبرة عن السعر الحقيقي للسلعة والخدمة توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة للمبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك مقابل اقتناء سلعة أوالحصول على الخدمة، إلى جانب ذكر محلات وفضاءات البيع بالتجزئة الأسعار بالتفصيل والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة، إما على المادة أو البضاعة نفسها، وإما على غلافها أو وعائها. ويسمح هذا الإجراء بخلق تنافسية إيجابية بين المتعاملين الاقتصاديين، وكذا بمعرفة أسعار المواد المعروضة للبيع خاصة ذات الاستهلاك الواسع دون عناء السؤال عن سعر أي منتج أو سلعة يعرضها البائع، إلى جانب التحكم وتسيير القدرة الشرائية لدى المستهلك وترك له حرية الاختيار والاستقلالية في مقارنة الأسعار المشهرة لتقرير أخذ السلعة التي يرغب فيها بالسعر الذي يلائمه. كما ستساهم هذه الخطوة في تخفيض الأسعار بين التجار لكسب الزبون، ومن ثم تعود بالفائدة على المستهلك لأنه أخذها بسعر منخفض، وعلى التاجر لتصريفه سلعته، وكذا على الاقتصاد الوطني بدعم الخزينة العمومية. وعليه دخل هذا التنبيه الذي مدته 15 يوما أسبوعه الثاني، في انتظار مراقبة مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للإجراءات القانونية المشار إليها مسبقا في حالة مخالفة هذه التعليمة. ويأتي هذا الإجراء في إطار محاربة المصالح التجارية لكافة أشكال وطرق المضاربة والغش.