ما حكم الشرع في تهريب البضائع التي لا تتضمن الشيء المحرم لمجرد تفادي دفع الرسوم الجمركية الباهظة؟ ثم ما حكم الشرع كذلك في الألعاب ذات الجوائز القيمة على شبكة المعلومات أو الفضائيات؟ لا يجوز تهريب البضائع تحاشياً للرسوم ولو لم تكن من البضائع المحرمة، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، إذ أعماله وأوامره مبنية على تحقيق مصالح عامة، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإذا كان الموقع الذي يمنح الجائزة بعرض المفاسد الأخلاقية، كالمناظر المخلة بالآداب، أو الأفكار الهدامة المناهضة للإسلام، فلا يجوز الاشتراك في ألعابه، لأن غاية الموقع الاطلاع على ما يفسد الأخلاق• أما إذا كان خالياً تماماً من ذلك، وغايته التعرف إلى ثقافة علمية أو تسوق، ونحو ذلك• فلا بأس من المشاركة في ألعابه، وحل جوائزه عند الفوز•