في عريضة احتجاج وجهت للمدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي معطوبي الواجب الوطني " ضحايا مكافحة الإرهاب " يناشدونه التدخل و رفع الحقرة و التهميش عنهم و اللامبالاة التي يلاقونها في عدة مصالح تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، العريضة تركزت حول الكيفية و الإجراءات القانونية التي تتأسس عليها ما سميت بمنحة إصلاح الأضرار الناتجة عن أعمال إرهابية بناء على المراسيم التنفيذية المتتالية آخرها 47/99 المؤرخ في 13/02/1999 المادة 48 منه و هذه المنحة أوكلت لمصالح مديرية الموارد البشرية للأمن الوطني مكتب صرف المنح لتقوم هذه الأخيرة بتنفيذ السلم المرجعي الذي تعتمده مصالح الضمان الاجتماعي بإضافة نسبة 20 % آليا بعنوان عواقب الرضوض و الأضرار المصاحبة كما أن منحة الأضرار تحسب على أساس الأجر المتوسط الذي خضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي خلال 12 شهرا التي سبقت الحادث وفق القانون المعدل بالأمر 96/19 المؤرخ في 6 جويلية 1996 و لا يتم من خلاله قطع أي اشتراك من الأجر القاعدي كما حاول مكتب المنح إفهام الضحايا و التابع لمديرية الموارد البشرية للأمن الوطني بل تجمع 12 شهرا مضروبة في نسبة العجز المقرر من طرف اللجنة الوطنية للرقابة الطبية التابعة للضمان الاجتماعي أن هذه المنحة التي تعتبر دية لا تخضع لأي اشتراك، لأن الاشتراكات كانت تقطع مباشرة من منح العطب الأصلي. معطوبو الواجب الوطني التابعين لسلك الأمن ناشدوا العقيد علي تونسي مديرهم العام للأمن الوطني للتدخل شخصيا لأجل إعادة النظر و التدقيق في حساباتهم خاصة و أنهم يعيشون أزمة اجتماعية و نفسية معقدة من النسيان و اللامبالاة كما جاء في محتوى العريضة منها عدم رفع نحتهم و لو رمزيا و استمرار التعذيب المعنوي الذي يلاقوه من جراء عدم تنفيذ المراسيم التنفيذية من طرف مصالح الضمان الاجتماعي القانون صنفهم كضحايا حوادث وقعت أثناء محاربتهم لإرهاب و ليسوا ضحايا حوادث عمل أو أمراض مهنية عادية القوانين لا تجبرهم على الخضوع لأية رقابة دورية طبية أو أية مراجعة أو تقليص نسبة العجز فإن عدد كبير من رفاقهم تم شطب نسبة العجز التي تحصلوا عليها كما أن اللذين فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بشلل دائم لا يمكن و أن يعاد إليهم لذا فهم يصرون على وقف هذا النوع من الرقابة الطبية.